آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٢٨٩ - عدم وجوب الكفارة
تباعد الساتر عن الوجه بواسطة اليد أو غيرها و إن كان ذلك أحوط [١].
السيد الشبيري: يجوز للمحرمة إسدال ثوبها أو إزارها أو خمارها على وجهها و حينئذٍ يجوز لها أن تسدل ثوبها للستر عن الأجنبي و الأفضل أن تجعل الثوب المسدل بعيداً عن وجهها بحيث لا يلامس بشرة الوجه بل هو الأحوط استحباباً [٢].
*** الشيخ البهجة: للمرأة المحرمة أن تتحجب مطلقاً بأن تنزل ما على رأسها من العباءة أو الخمار أو نحوه إلى ما يحاذي أنفها أو ذقنها أو عنقها بل صدق الإسدال عليها يكفي و لا يجب التحفظ عن وصول ذلك الحجاب إلى الوجه [٣].
الشيخ التبريزي: المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره) [٤].
الشيخ الصافي: نفس المتن المذكور من السيد الگلپايگاني (قدس سره) [٥].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير [٦].
الشيخ المكارم: يجوز للمرأة المحرمة أن تتنزل طرف عباءتها بحيث يغطّي نصف الوجه أو تمامه سواء التصق بالوجه أو لا، و لكن الأحوط وجوباً أن تفعل هذا عند ما تريد أن تستر نفسها من الرجال فقط [٧].
الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٨].
عدم وجوب الكفارة
في التحرير م ٣٦: لا كفارة على تغطية الوجه و لا على عدم الفصل بين الثوب و الوجه و إن كانت أحوط في الصورتين.
السيد الخوئي: كفارة ستر الوجه شاة على الأحوط [٩].
السيد السيستاني: كفارة ستر الوجه شاة على الأحوط الأولى [١٠].
[١] المناسك، ص ١٣٣
[٢] المناسك، م ٢١٤
[٣] المناسك، م ٢٥٤
[٤] المناسك، ص ١٣١
[٥] المناسك، ص ٨٢
[٦] م ٣٥
[٧] المناسك، ص ٦٥
[٨] المناسك، ص ١٠٩
[٩] المناسك، م ٢٦٨
[١٠] المناسك، ص ١٣٣