آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٤١١ - عدم لزوم الإعادة
مكة فالأحوط له الرجوع و الإتيان بها في محلّها إذا لم يستلزم ذلك مشقة و إلّا أتى بها في أيّ موضع ذكرها فيه و لا يجب عليه الرجوع إلى الحرم و إن كان متمكناً من ذلك، و حكم التارك لصلاة الطواف جهلًا حكم الناسي و لا فرق في الجاهل بين القاصر و المقصّر [١].
*** الشيخ البهجة: و إذا ذكرها بعد خروجه من مكّة لزمه الرجوع و الإتيان بها في محلّها فإن لم يتمكّن من الرجوع أو كان ذلك شاقّاً عليه أتى بها في أيّ موضع ذكرها فيه، و يرى البعض لزوم الاستنابة في صورة تعذّر العودة إلى المقام و عليه فالأحوط الجمع بين قضاءها حيث يتذكرها و الاستنابة في إتيانها عند المقام [٢].
الشيخ التبريزي: و إذا ذكرها بعد خروجه من مكّة لزمه الرجوع و الإتيان بها في محلّها و إن لم يتمكّن من الرجوع أتى بها في أيّ موضع ذكرها فيه نعم إذا تمكّن من الرجوع إلى الحرم رجع إليه و أتى بالصلاة فيه على الأحوط و حكم التارك لصلاة الطواف جهلًا حكم الناسي و لا فرق في الجاهل بين القاصر و المقصّر [٣].
الشيخ الفاضل: متن التحرير إلّا ما علق على قول الماتن: (في محلّ يشقّ عليه الرجوع) فإنّه علق عليه بقوله: غير منى و أمّا إذا كان تذكّره بمنى فيتخيّر بين أن يصلّي فيه و بين الاستنابة، و إلّا ما علق على قول الماتن: (لا يجب الرجوع) فإنّه علق عليه بقوله:
نعم هو أحوط [٤].
الشيخ المكارم: و إذا شقت عليه العود صلّى حيث هو حتى إذا كان في وطنه [٥] (في صورة ترك الطواف سهواً أو جهلًا).
الشيخ الوحيد: و إذا ذكرها بعد خروجه من مكّة فإن كان الخروج لإتيان بقيّة أعمال الحج و تذكّر الصلاة في منى فالأقوى التخيير بين الإتيان بمنى و الرجوع ثمّ إتيانها عند المقام و إن كان الثاني أحوط و إن ارتحل من مكّة و تذكّر فإن كان قد مضى قليلًا فليرجع و يصلّها عند المقام و إلّا يأت بها في أيّ موضع ذكرها فيه أو يستنيب [٦]... و حكم التارك لصلاة الطواف جهلًا قصوراً كان أو تقصيراً حكم الناسي [٧].
[١] المناسك، م ٣٢٩
[٢] المناسك، ص ١٣٣.
[٣] المناسك، ص ١٦٣.
[٤] ص ١٠٧، م ٤
[٥] م ٢١٤.
[٦] المناسك، ص ١٣٨.
[٧] المناسك، ص ١٣٩.