آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٧٩ - الاستطاعة البدنيّة
الاستطاعة البدنيّة
في التحرير م ٤٢: يشترط في وجوب الحجّ الاستطاعة البدنيّة فلا يجب على مريض لا يقدر على الركوب أو كان حرجاً عليه...
السيد الخامنهاي: الاستطاعة البدنيّة، و المراد بها صحة البدن و قدرته فلا يجب الحجّ على المريض أو الهرم غير القادرين لذهاب الحجّ أو كان في الذهاب إليه حرج و مشقة عليهما [١].
السيد الگلپايگاني: كذلك يشترط فيه الاستطاعة البدنيّة بمعنى أن لا يكون مريضاً لا يقدر على الركوب و كان حرجاً عليه و لو في مثل الطائرة و السيارة فمن كان كذلك لا يجب عليه [٢].
السيد الخوئي: (الثاني) الأمن و السلامة و ذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً و إياباً و عند القيام بالأعمال كما أن الحجّ لا يجب مباشرة على مستطيع لا يتمكّن من قطع المسافة لهرم أو مرض أو لعذر آخر و لكن تجب عليه الاستنابة [٣].
السيد السيستاني: (الثاني) صحة البدن و قوّته فلو لم يقدر لمرض أو هرم على قطع المسافة إلى الأماكن المقدسة و لم يقدر على البقاء فيها بمقدار أداء أعمالها لشدّة الحر مثلًا أو كان ذلك حرجاً عليه لم تجب عليه مباشرة و لكن تجب عليه الاستنابة [٤].
السيد الشبيري: المريض الّذي ليس له الاستطاعة البدنيّة تسقط في حقّه فورية الحج مباشرة و إن لم يتوقع حصول الاستطاعة في المستقبل أيضاً وجب عليه الاستنابة في أوّل عام ممكن... [٥].
*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٦].
الشيخ التبريزي: نفس المتن [٧].
[١] المناسك، ص ٢٧.
[٢] المناسك، ص ٢٩.
[٣] المناسك، ص ١٢.
[٤] المناسك، ص ١٢.
[٥] التلخيص مع تغيير يسير، ص ٢٢.
[٦] المناسك، ص ١١.
[٧] المناسك، ص ١٣.