آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٥٧١ - كفاية التقصير بقصّ شيء من الشعر و الظفر
الشيخ الصافي: و التقصير هو أخذ شيء من شعر الرأس أو اللحية أو الشارب أو تقليم شيء من الأظفار، و الحلق يتعيّن على الأحوط على كل حاج في أوّل حجّته و هي المسماة بين الفقهاء بالصرورة... [١].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير إلّا ما علق دام ظله على حكم الصرورة فإنّ في المتن: عليه الحلق على الأحوط و قال الأستاذ دام ظله: و إن كان التخيير لا يخلو عن قوّة و إلّا ما علق على حكم الملبّد الذي احتاط الماتن بقوله: على الأحوط؛ و علّق الشيخ دام ظله عليه بقوله: بل على الأظهر [٢].
الشيخ المكارم: يجب على الحاج بعد التضحية أن تقصّ شيئاً من شعر رأسه أو يحلقه بتمامه و لو كانت الحجّة حجّته الأولى و كان الحلق أفضل و لكن لا يجب ذلك [٣] يحبّذ تقليم الظفر مضافاً إلى تقصير شعر الرأس للرجال و النساء و لكن لا يكتفي بتقليم الظفر على الأحوط وجوباً [٤].
الشيخ الوحيد: و يعتبر فيه إتيانه عن قصد متقرباً إلى اللّٰه تعالى و الأحوط الأولى عدم تأخيره عن يوم العيد، يتعيّن على النساء التقصير، و يتخير الرجل بين الحلق و التقصير و الحلق أفضل، و من كان صرورة فالأقوى جواز التقصير له و إن كان الحلق له مستحباً مؤكداً [٥].
الشيخ النوري: و من كان صرورة فالأحوط له اختيار الحلق و إن كان تخييره بين الحلق و التقصير لا يخلو من قوّة [٦].
كفاية التقصير بقصّ شيء من الشعر و الظفر
في التحرير م ٢٨: يكفي في التقصير قصّ شيء من الشعر أو الظفر بكلّ آلة شاء و الأولى قصّ مقدار من الشعر و الظفر أيضاً و الأحوط لمن عليه الحلق أن يحلق جميع رأسه و يجوز فيهما المباشرة و الإيكال إلى الغير و يجب فيهما النيّة بشرائطها ينوي بنفسه، و الأولى نية الغير أيضاً مع الإيكال إليه.
[١] المناسك، ص ١٦٤
[٢] المتن مع التعليقة، ص ١٢٧، م ٢٧
[٣] ص ١٥٤
[٤] المناسك، ص ١٥٥
[٥] المناسك، ص ١٧٠
[٦] المناسك، ص ١٨٥