آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١٨٨ - ترك الإحرام مع العذر
العود إلى نحو الميقات بمقدار الإمكان و إن كان الأقوى عدم وجوبه نعم لو كان في الحرم خرج إلى خارجه مع الإمكان و مع عدمه يحرم من مكانه... و كذا لو تركه لنسيان أو جهل بالحكم أو الموضوع...
السيد الخوئي: إذا ترك الإحرام عن نسيان أو إغماء أو ما شاكل ذلك أو تركه عن جهل بالحكم أو جهل بميقات فللمسألة صور أربع.
أقول: و محصل الوظيفة فيها إن أمكن الرجوع إلى الميقات فليرجع و إن لم يمكن لكن أمكن الرجوع إلى خارج الحرم فيجب و إن لم يتمكّن ذلك أيضاً فليحرم من مكانه [١].
السيد السيستاني: المتن إلّا أنّه احتاط في الصورة الرابعة و قال: و الأحوط له في هذه الصورة أن يرجع بالمقدار الممكن ثمّ يحرم و الصورة الرابعة: (أن يكون خارج الحرم و لم يمكنه الرجوع إلى الميقات) فقال السيد الخوئي: و عليه في هذه الصورة أن يحرم من محلّه- و قال السيد السيستاني: و الأحوط في هذه الصورة أن يرجع بالمقدار الممكن ثمّ يحرم [٢].
السيد الگلپايگاني: و من ترك الإحرام من الميقات و لم يحرم نسياناً أو جهلًا أو كان لا يريد النسك ثمّ بدا له أن يدخل مكّة وجب عليه الرجوع إلى الميقات إن أمكن و إن كان أمامه ميقات آخر على الأحوط و لو لم يتمكّن من الرجوع إلى الميقات الأوّل فعليه الإحرام من الميقات الّذي أمامه و إن لم يكن أمامه ميقات يرجع إلى جهة الميقات ما أمكنه و يحرم و إلّا فيحرم من محلّه [٣].
السيد الشبيري: من يقصد الحرم أو مكّة إذا جاوز الميقات بلا إحرام عن عذر من جهل أو نسيان أو غيرهما فإن أمكن الرجوع إلى ذلك الميقات وجب عليه الرجوع دخل الحرم أو بعده أم لا و إن لم يتمكّن من الرجوع إلى ذلك الميقات و لكن أمامه ميقات آخر أحرم منه و إن لم يكن في طريقه ميقات آخر و كان خارج الحرم أحرم من مكانه و إن كان دخل الحرم يخرج من الحرم و يحرم خارجه و إن لم يمكنه الخروج أحرم من مكانه و أجزأه [٤].
[١] المناسك، م ١٦٩.
[٢] المناسك، ص ٨٧.
[٣] المناسك، ص ٨٣.
[٤] المناسك، ص ٥٩، مع التلخيص و في ص ٢١٠ له (مدّ ظلّه) كلام.