آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١٠٠ - لو ضاقت التركة عن الحجّ
تفرغ ذمّة الميّت من الحجّ بعمل الأجير بناءً على الأظهر [١].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المنقول عن السيد الخوئي (قدس سره) [٢].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المنقول من التحرير في المقدار المذكور [٣].
الشيخ النوري: المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره) [٤].
الشيخ الوحيد: نفس المتن إلى قوله (مدّ ظلّه): و على الوصي أو الوارث أجرة المثل للأجير [٥].
لو ضاقت التركة عن الحجّ
في التحرير م ٦٠: لو لم تف التركة بالاستيجار من الميقات إلّا الإضطراري منه كمكّة أو أدنى الحلّ وجب...
السيد الگلپايگاني: لو لم تف تركة الميت بالحجّ و لو الميقاتي تصرّف في الدين إن كان، و إلّا فهي للورثة إلّا مع احتمال كفايتها له بعد ذلك أو وجود متبرّع للتتميم فيجب إبقاؤها إذا كان الاحتمال عقلائياً [٦].
السيد الخوئي: من مات و عليه حجة الإسلام و لم تكن تركته وافية بمصارفها وجب صرفها في الدين أو الخمس أو الزكاة إن كان عليه شيء من ذلك و إلّا فهي للورثة و لا يجب عليه تتميمها من مالهم لاستيجار الحجّ [٧].
السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٨].
السيد الخامنهاي: من مات و كان قد استقر وجوب الحجّ في ذمّته فإن لم يكن له تركة تفي بالحجّ فلا يجب القضاء عنه... [٩].
السيد الشبيري: و إن لم تكن للميّت تركة تفي بالحجّ لم يجب على الوارث الحج عنه [١٠].
***
[١] المناسك، ص ٣٦ م ٨١
[٢] المناسك، ص ٤٢ م ٨٤
[٣] م ٥٩
[٤] المناسك، ص ٤٧ م ٨٢
[٥] المناسك، ص ٣٧ م ٨١
[٦] المناسك، ص ٣٨ م ١٠٦
[٧] المناسك، م ٧٧
[٨] المناسك، م ٧٧ ص ٣٩
[٩] المناسك، ص ٣٢ م ٤٣
[١٠] المناسك، ص ٢٤