آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٤٥١ - نسيان التقصير
السيد الشبيري: التقصير من أركان عمرة التمتع فمن تركه عامداً عالماً كان بالحكم أو جاهلًا إلى أن أحرم بالحج بطلت عمرته و تبدل حجّه إلى حج الإفراد، و لا يجزيه عن حَجة الإسلام إلّا أن يكون في تأخيره معذوراً [١].
*** الشيخ البهجة: إذا ترك التقصير عمداً فأحرم للحج بطلت عمرته و الظاهر أنّ حجّه ينقلب إلى الإفراد... [٢] و قد مضى في كلام الخوئي.
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٣].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير [٤].
الشيخ المكارم: إذا ترك التقصير عمداً و بدأ بأعمال الحج بطلت عمرته و تبدّل حجّه إلى حج الإفراد و وجبت عليه إتمام حجّه و الأحوط وجوباً أن يأتي بعمرة مفردة بعد إتمام الحج و إن كان الأحوط استحباباً إعادة الحج في السنة اللاحقة [٥] و من ترك التقصير جهلًا، كان حكمه حكم العمد أيضاً [٦].
الشيخ الوحيد: إذا ترك التقصير عمداً فأحرم للحج بطلت عمرته و الأحوط أن يأتي بوظيفة المفرد من إتمام حجّه و الإتيان بعمرة مفردة بعده و الإتيان بحج التمتع في السنة القادمة [٧].
الشيخ النوري: متن السيد الخوئي (قدس سره) [٨].
نسيان التقصير
في التحرير م ٣:... و لو نسي التقصير إلى أن أحرم بالحج صحّت عمرته و يستحب الفدية بشاة بل هي أحوط.
[١] المناسك، م ٥٨٣
[٢] المناسك، م ٣٣٧
[٣] المناسك، م ٣٥٤
[٤] م ٣
[٥] المناسك، م ٢٤٨
[٦] المناسك، م ٢٤٩
[٧] المناسك، م ٣٥١
[٨] المناسك، ص ١٦٢