آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٦١٨ - النفر بعد الزوال
السيد الخامنهاي: من جاز له النفر يوم الثاني عشر يجب أن ينفر بعد الزوال و لا يجوز له النفر قبله [١].
السيد الشبيري: يحرم الإفاضة من منى قبل الزوال، يوم الثاني عشر مختاراً بل يؤجل الإفاضة إلى بعد الزوال من اليوم الثاني عشر و من وجب عليه المبيت الليلة الثالثة عشرة و بات فيه لا يفيض إلّا بعد طلوع الشمس و رمي الجمار [٢].
*** الشيخ البهجة: و تجوز لغيرهما (من أتى النساء و من لم يتجنب الصيد) الإفاضة من منى بعد ظهر اليوم الثاني عشر [٣].
الشيخ التبريزي: و تجوز لغيرهما الإفاضة من منى بعد ظهر اليوم الثاني عشر [٤].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير [٥].
الشيخ المكارم: يجب أن يكون مغادرة منى و العود إلى مكّة في اليوم الثاني عشر بعد أذان الظهر [٦].
الشيخ الوحيد: و يجوز لغيرهما (من أصاب الصيد و من أصاب النساء) النفر من منى بعد زوال الشمس من اليوم الثاني عشر [٧].
[١] المناسك، ص ١٥٩
[٢] المناسك، م ٩٢٧
[٣] المناسك، ص ١٦٨
[٤] المناسك، ص ٢٠٩
[٥] م ٩، ص ١٣٥
[٦] المناسك، م ٣٣٨
[٧] المناسك، ص ١٧٩