آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٣٦٦ - لا يجوز إدخال المقام في المطاف
فلا يصحّ أن يجعل مقام إبراهيم داخل المطاف [١].
السيد الخوئي: اعتبر المشهور في الطواف أن يكون بين الكعبة و مقام إبراهيم ٧...
و لكن الظاهر كفاية الطواف في الزائد على هذا المقدار أيضاً [٢].
السيد السيستاني:... و لكن لا يبعد جواز الطواف على كراهته في الزائد على هذا المقدار أيضاً [٣].
السيد الخامنهاي: و يشترط على المشهور أن يكون الطواف بين البيت و مقام إبراهيم ٧... و لكن الأقوى عدم اشتراط ذلك فيجوز الإتيان به فيما وراء ذلك من المسجد الحرام [٤].
السيد الشبيري: يجب على الطائف أن يطوف فيما بين البيت و مقام إبراهيم ٧... لا يجوز الطواف خارج الحد المذكور حتى و لو عجز عن الطواف ضمنه بسبب الزحام... [٥]
*** الشيخ البهجة: س: المعلوم وجوب الطواف بين الكعبة و مقام إبراهيم ٧ (٥/ ٢٦ ذراعاً) و لكن ذلك في غاية الصعوبة أثناء ازدحام الناس فما هو التكليف؟ ج: إذا لم يتمكّن من الطواف ضمن الحدّ المذكور و لو في أوقات قلّة الازدحام فلا مانع من الطواف خارج الحدّ مع مراعاة الأقرب إليه فالأقرب [٦].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٧] و في الصراط: الأحوط وجوباً أن يطوف قبل المقام إذا لم يكن ازدحام و في موارد الازدحام يجوز ذلك [٨].
الشيخ الصافي: مضى كلامه (دام ظلّه) في الفرع السابق فراجع.
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير [٩].
الشيخ المكارم: مضى كلامه (دام ظلّه) في المسألة الماضية فراجع.
[١] المناسك، ص ١١١
[٢] المناسك، ص ١٣٣، و قد مضى كلامه (قدس سره) في الفروع الماضية.
[٣] المناسك، م ٣٠٣، و قد مضى كلامه.
[٤] المناسك، ص ١١٠
[٥] المناسك، ص ١٤١.
[٦] المناسك، ص ٢٠٦، م ٦٧
[٧] المناسك، ص ١٥٠.
[٨] ج ٤، ص ١٦٦.
[٩] ص ١٠٢، م ١٢.