آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٩٨ - الاستيجار من أقرب المواقيت
توزيع مصرف الحجّ على السهام... على هذا لا يجب الدفع للحجّ و إن كان اللازم صرفه في وجوه البرّ عنه [١].
الشيخ النوري: نفس المتن المنقول عن السيد الخوئي (قدس سره) [٢].
الشيخ الوحيد: من مات و أقرّ بعض الورثة بأنّ عليه حجّة الإسلام و أنكره الآخرون لم يجب على المقرّ إلّا دفع ما يخصّه بعد التوزيع فإن لم يف ذلك بالحجّ فلا يجب عليه تتميمه من حصّته و يجري هذا الحكم في الإقرار بالدين أيضاً [٣].
الاستيجار من أقرب المواقيت
في التحرير م ٥٨: الأقوى وجوب الاستيجار عن الميت من أقرب المواقيت إلى مكّة إن أمكن و إلّا فمن الأقرب إليه فالأقرب، و الأحوط الاستيجار من البلد مع سعة المال...
و لو أوصى بالبلدي يجب...
السيد الخوئي: يكفي الاستيجار عن (الميت) من الميقات بل من أقرب المواقيت إلى مكّة إن أمكن و الأحوط الأولى الاستيجار من البلد إذا وسع المال [٤] و في فرع ٨٣: لو أوصى بالاستيجار من البلد وجب ذلك...
السيد السيستاني: من مات و عليه حجة الإسلام يكفي في تفريغ ذمّته أن يحجّ عنه من بعض المواقيت بل من أقربها إلى مكّة و لا يختص ذلك بالحجّ من البلد و إن كان هو الأحوط [٥].
السيد الخامنهاي: و أمّا الميّت الّذي كان قد استقرّ في ذمّته وجوب الحجّ فيجزي الحجّ عنه من الميقات نعم لو كان قد أوصى بالحجّ البلدي فيجب تنفيذ الوصيّة [٦] ... هزينۀ ما زاد بر اجرت حج ميقاتى از ثلث محاسبه مىشود. [٧]
*** الشيخ البهجة: من مات و عليه حجّة الإسلام لا يجب الاستيجار عنه من البلد بل
[١] المناسك، ص ٢٧ مع إضافة كلمة.
[٢] المناسك، ص ٤٦ م ٧٨
[٣] المناسك، ص ٣٦ م ٧٨
[٤] المناسك، م ٧٨
[٥] المناسك، ص ٤٠ م ٧٨
[٦] المناسك، ص ٣٣ م ٤٥
[٧] مناسك فارسى، م ٤٥