آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٥٧٢ - كفاية التقصير بقصّ شيء من الشعر و الظفر
السيد الخوئي: و يعتبر فيه قصد القربة و إيقاعه في النهار على الأحوط [١].
السيد الگلپايگاني: و التقصير هو أن تأخذ شيئاً من أظفارك أو من شعر رأسك أو لحيتك أو شاربك [٢].
السيد الخامنهاي: واجب است كه پس از قربانى، سر خود را بتراشد و يا مو يا ناخن خود را كوتاه كند، زنان حتماً بايد تقصير كنند و براى آنان حلق كفايت نمىكند.
و احوط آن است كه در تقصير، اندكى از مو و ناخن خود (هر دو) را كوتاه كنند، امّا مردان مىتوانند يكى از دو عمل حلق يا تقصير را انتخاب كنند و تراشيدن سر براى آنان ضرورت ندارد، امّا اگر براى نخستين بار حج بجاآورد مىآورند، احتياط واجب آن است كه حلق كنند. [٣]
السيد الشبيري: لا يكفي حلق بعض الرأس بل يجب حلق جميعه و لا يخرج من الإحرام إلّا به [٤] و قال مد ظله: يتحقق التقصير بالأخذ بشيء من شعر رأسه أو لحيته أو شاربه أو تقليم بعض أظفار يده أو رجله... و قال: الحلق و التقصير من النسك العبادية فيجب الإتيان بهما مع النيّة متقرباً إلى اللّٰه خالصاً لوجهه الكريم و لا يجب فيه قصد التحلل من الإحرام و إن كان الأحوط استحباباً قصده [٥]، يكفي حلق الرأس بأيّة وسيلة ...
*** الشيخ البهجة: تقدم كلامه دام ظله في الفرع الماضي، فراجع.
الشيخ التبريزي: تقدم قوله دام ظله في الفرع الماضي.
الشيخ الصافي: أنظر الفرع الماضي.
الشيخ الفاضل: ذكرنا فتوى الأستاذ مع تعليقته على متن التحرير في الفرع الماضي، فراجع.
الشيخ المكارم: ذكرنا نظر الأستاذ دام ظله في الفرع الماضي و أنّه لا يكتفي بتقليم الظفر على الأحوط وجوباً [٦].
الشيخ الوحيد: تقدّم نظر الأستاذ دام ظله في الفرع الماضي مع التلخيص، فراجع.
[١] المناسك، ص ١٧٧
[٢] المناسك، ص ١٥٠
[٣] مناسك فارسى، م ٣٥٧
[٤] المناسك، م ٧٩٣
[٥] المناسك، ص ٢٧٣
[٦] المناسك، م ٣١٣