آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٣١٤ - أين يذبح الكفّارة
السيد الشبيري: الأحوط وجوباً ذبح كفارة الصيد و الجماع الواقعين في الحج و منى و في العمرة المفردة في مكة و في عمرة التمتّع في مكّة أو منىٰ و أمّا ساير الكفارات فيكفي ذبحها حيث كان و لو بعد العود إلى الوطن [١].
السيد الخامنهاي: محل ذبح كفّارة الصيد في العمرة مكّة و في الحجّ منىٰ و الأحوط أن يعمل على هذا النحو في الكفارات الأخرى أيضاً [٢].
السيد الگلپايگاني: ما تجب عليه من كفّارة فإن كان في إحرام الحج ينحره أو يذبحه بمنىٰ و إن كان في إحرام العمرة فبمكة بالموضع المعروف به الحزورة إن تمكّن من ذلك و إلّا ففي بلده [٣].
*** الشيخ البهجة: إذا وجبت على المحرم كفّارة لأجل الصيد في العمرة فمحل ذبحها مكّة المكرّمة و اذا كان الصيد في إحرام الحجّ فمحلّ ذبح الكفّارة منىٰ إلى آخر ما ذكرنا من السيد الخوئي (قدس سره) [٤].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي في الفرعين [٥].
الشيخ الصافي: مع التمكّن يذبح كفّارة العمرة في مكّة و كفّارة الحجّ في منىٰ و مع عدم التمكّن يتداركها في بلده [٦].
الشيخ الفاضل: السؤال: إذا وجبت على الحاج كفّارة دم فهل يجوز له تأخيرها إلى أن يرجع إلى بلده لغلاء الذبائح في منىٰ و مكّة أو عدم وجود فقير مؤمن يمكن التصدّق بها عليه؟ الجواب: إذا كان التكفير فيهما حرجياً عليه لغلاء الأسعار جاز له التأخير إلى حين الرجوع إلى بلده و متعيّن على الأحوط التأخير إذا لم يجد الفقير المؤمن في مكّة أو في منىٰ [٧].
الشيخ المكارم: الأفضل أنّ يذبح الكفّارة في مكة المكرّمة و منى و لكن يجوز تأخيره إلى العودة إلى الوطن بل الأولى و في الظروف الحالية التي يصعب تحصيل المستحق هناك
[١] المناسك، م ٣٥٥
[٢] المناسك، م ١٧٢
[٣] المناسك، ص ٩٨
[٤] المناسك، ص ١١٣، م ٢٦٨
[٥] المناسك، ص ١٣٧، م ٢٨٣
[٦] ص ١٢٠ مع التلخيص و الترجمة ألف مسألة
[٧] جامع المسائل، ص ٦٥