آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٤٨٠ - الإفاضة من المشعر قبل طلوع الفجر
للنساء و صاحب العذر و لو كان قبل نصف الليل [١].
السيد الخوئي: يستثنى من ذلك النساء و الصبيان و الخائف و الضعفاء كالشيوخ و المرضى، فيجوز لهم حينئذٍ الوقوف في المزدلفة ليلة العيد و الإفاضة منها قبل طلوع الفجر إلى منى [٢].
السيد الشبيري: يجوز الوقوف الليلي في المزدلفة لعدّة أصناف ١- مطلق النساء ٢- مطلق الصبيان ٣- الضعفاء كالشيوخ إذا كانوا تشق عليهم الوقوف الاختياري بها ٤- الخائف من التعرض للخطر في الوقوف الاختياري ٥- من كان الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه ٦- المدين الذي لا يستطيع تسديد دَينه ٧- أصحاب المهن و الحِرف الذين يلزمهم ممارستها في النهار كالحطاب و الراعي ٨- المرافقون لأحد الأصناف المذكورة كانوا بحيث لا تستغنى عن مرافقتهم ٩- من يلتزم عليهم المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج، فيكفي بهذه الأصناف الوقوف بالمشعر برهة من ليلة العيد ثمّ الإفاضة إلى منى... [٣].
السيد السيستاني: متن السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله دام ظله: و من يتولّى شئونهم فإنّه يجوز لهؤلاء الاكتفاء بالوقوف فيها ليلة العيد و الإفاضة منها إلى منىٰ قبل طلوع الفجر [٤] و المقصود ممّن يتولّى شئون المعذورين خصوص من لا يسعهم الاستغناء عن مرافقته [٥].
س: هل يجتزئ بالوقوف في المزدلفة داخل الباصات التي تنقل الحجاج من غير أن يتوقف الباص عن الحركة؟ ج: نعم، يتحقق به الوقوف الركني و إن أفاض قبل طلوع الفجر.
*** الشيخ البهجة: و يستثنى من ذلك النساء و الصبيان على النحو الذي ذكرناه عن السيد الخوئي (قدس سره) [٦].
أقول: قال الشيخ دام ظله في جلسة الاستفتاء: يجوز لهولاء الطوائف الإفاضة في
[١] آداب و احكام، م ٧٦٨.
[٢] المناسك، م ٣٧٤.
[٣] المناسك، م ٦٤٨.
[٤] المناسك، م ٣٧٤.
[٥] المحلق الأول، ١٢٩ و فيه ص ١٢٨.
[٦] المناسك، م ٣٥٧.