آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٤١ - المعيار في الزاد و الراحلة
ذهاباً و إياباً [١].
السيد الگلپايگاني: لا يشترط وجود الزاد و الراحلة عيناً بل يكفي وجود ما يمكن صرفه في تحصيلها من النقود أو شيء آخر من الأملاك المنقولة أو غير المنقولة... [٢].
السيد الخامنهاي: و يقصد بالزاد كل ما يحتاج إليه في السفر من المأكل و المشرب و غيرهما و يراد بالراحلة وسيلة النقل التي تقطع بها المسافة- و لا يشترط أن يكون لدى المكلّف أعيان الزاد و الراحلة بل يكفي أن يكون لديه نقود أو غيرها مما يمكن صرفه في سبيل تهيئها [٣].
السيد الشبيري: لا يلزم وجود عين الزاد و الراحلة لديه فإن كان عنده من النقود ما يمكنه تحصيلهما به أو شيء من الأعيان يمكنه بيعه و الإنفاق منه كفى [٤].
السيد السيستاني: و لا يشترط وجود أعيانهما بل يكفي وجود مقدار من المال (النقود أو غيرها) يمكن أن يصرف في سبيل تحصيلهما [٥].
*** الشيخ البهجة: ليست العبرة في الزاد و الراحلة بوجودهما فعلًا فيجب الحج على الأظهر على من كان قادراً على تحصيلهما بالاكتساب المناسب لشأنه دون مانع... [٦]
الشيخ التبريزي: العبرة في الزاد و الراحلة بوجودهما فعلًا فلا يجب على من كان قادراً على تحصيلهما بالاكتساب و نحوه... [٧]
الشيخ الفاضل: لا يشترط وجود الزاد و الراحلة عنده عيناً....
الشيخ النوري: العبرة في الزاد و الراحلة بوجودهما فعلًا فلا يجب على من كان قادراً على تحصيلهما بالاكتساب و نحوه [٨].
الشيخ الوحيد: العبرة في الزاد و الراحلة بوجودهما فعلًا فلا يجب الحج على من كان قادراً على تحصيلهما بالاكتساب و نحوه [٩].
[١] مع التلخيص، ص ١٣
[٢] المناسك، ص ١٥
[٣] المناسك، ص ١٤
[٤] المناسك، ص ١٠
[٥] المناسك، ص ١٥
[٦] المناسك، ص ١٤
[٧] المناسك، ص ١٥
[٨] ص ٢٦
[٩] المناسك، ص ١٤