آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٢٢٢ - ميقات العقيق
اختياراً و الأفضل من المسلخ....
السيد الخوئي: الثاني وادي العقيق، و هو ميقات أهل العراق و نجد و كلّ من مرّ عليه من غيرهم و هذا الميقات له أجزاء ثلاثة، المسلخ و هو اسم لأوّله و الغمرة و هو اسم لوسطه و ذات عرق و هو اسم لآخره و الأحوط الأولى أن يحرم المكلّف قبل أن يصل ذات عرق فيما إذا لم تمنعه عن ذلك تقية أو مرض [١].
السيد الگلپايگاني: الثاني: وادي العقيق إلى قوله طاب ثراه: و الأفضل أن يحرم الحاج من المسلخ لو كان يعرفه و إلّا فالأحوط تأخيره إلى أن يتحقق عنده الوصول إلى وادي العقيق و لا يؤخّره إلى ذات عرق [٢].
السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٣].
السيد الخامنهاي: الثاني: وادى العقيق إلى قوله (دام ظلّه): و يجزي الإحرام من جميع مواضعه [٤].
*** الشيخ البهجة: نفس عبارة السيد الخوئي (قدس سره) مع إضافة قوله (دام ظلّه) بعد المتن المزبور:
الحكم بخروج ذات عرق عن العقيق و الميقات خلاف المشهور و ضعيف [٥].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره) [٦].
الشيخ الصافي: الثاني: العقيق إلى قوله (دام ظلّه): و الأفضل أن يحرم الحاج من المسلخ إذا كان يعرفه إلى آخر ما نقلناه عن السيد الگلپايگاني (قدس سره) [٧].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير في المقدار الّذي نقلناه عنه [٨].
الشيخ المكارم: الثالث: العقيق إلى قوله (دام ظلّه): و يجوز الإحرام من كل هذه الأقسام و إن كان الأفضل الإحرام من المسلخ و هو القسم الأوّل [٩].
الشيخ الوحيد: الثاني: وادي العقيق و له أجزاء ثلاثة: المسلخ و هو اسم لأوّله و لا يجوز الإحرام قبله على الأحوط إلى قوله: و الأحوط عدم تأخير الإحرام من الغمرة فيما
[١] المناسك، ص ٧٢
[٢] المناسك، ص ٨٢
[٣] المناسك، ص ٨٠
[٤] المناسك، ص ٦٠
[٥] المناسك، ص ٧١
[٦] المناسك، ص ٨١
[٧] المناسك، ص ٦٠
[٨] ص ٧١
[٩] المناسك، ص ٣٧