آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٢٤٨ - الرياحين
السيد الگلپايگاني: و الأحوط ترك استعمال الرياحين كلّها [١].
السيد الخوئي: لا بأس بأكل الفواكه الطيّبة الرائحة كالتفّاح و لكن يمسك عن شمّها حين الأكل على الأحوط [٢] إلى قوله في فرع ٢٣٩: و لا بأس بشم خلوق الكعبة و هو نوع خاص من العطر [٣].
*** الشيخ البهجة: الأحوط لزوماً أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيّبة في غير حال السعي و لا بأس بشم خلوق الكعبة و هو نوع خاص من العطر [٤].
الشيخ التبريزي: الأحوط لزوماً أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيّبة و غيرها الحال (حال السعي) و لا بأس بشم خلوق الكعبة و هو نوع خاص من العطر [٥].
الشيخ الصافي: و الأحوط ترك استعمال الرياحين كلّها [٦].
الشيخ الفاضل: المتن إلى قول الماتن: (و هو مجهول عندنا) فانّه (دام ظلّه) قال: بل الظاهر أنّه طيب خاص مركب من أنواع خاصة من الطيب إلى آخر التعليقة و إلى قول الماتن: (فالأحوط الاجتناب من الطيب المستعمل فيها). فإنّه (دام ظلّه) علّق عليه بقوله:
ظاهره أنّ الاحتياط وجوبيّ و متفرع على جهالة معنى الخلوق مع أنّه على هذا التقدير يكون الجاري هو أصل البراءة كما في نظائره من دوران المقيد المجمل مفهوماً بين المتباينين أو أكثر.
الشيخ المكارم: لا يجوز للمحرم شم الأزاهير على الأحوط وجوباً [٧].
الشيخ الوحيد: لا يجب على المحرم أن يمسك أنفه من الرائحة الطيّبة حال سعيه إلى قوله: و يجب الإمساك على أنفه من الرائحة الطيّبة في غير هذا الحال و لا بأس بشم خلوق الكعبة [٨].
[١] المناسك، ص ٨٨.
[٢] المناسك، ص ٢٣٨.
[٣] المناسك، ص ١٠٥.
[٤] المناسك، م ٢٢٦.
[٥] المناسك، م ٢٣٩، مع التخليص.
[٦] المناسك، ص ٧٥.
[٧] المناسك، م ١٢٢.
[٨] المناسك، م ٢٣٦.