آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٥٧٩ - طواف الحج و السعي بعد التقصير
قدّمهما جهلًا بالحكم أو نسياناً و سهواً فكذلك إلّا في الكفارة فإنّها ليست عليه.
السيد الخوئي: يجب تأخير الطواف (طواف الحج و طواف النساء) عن الحلق أو التقصير في حج التمتع فلو قدّمه عالماً عامداً وجبت إعادته بعد الحلق أو التقصير و لزمته كفارة شاة [١].
السيد الخامنهاي: تقدّم في الفرع الماضي أنّ الإتيان بطواف الحج قبل الذبح محل إشكال، فراجع.
السيد الگلپايگاني: و يجب عليه أن يقدّم الحلق أو التقصير على طواف الزيارة فلو قدم الطواف على الحلق أو التقصير أعاده على الترتيب و إن كان ناسياً [٢].
السيد الشبيري: لا يجوز تقديم أعمال مكّة على الحلق و التقصير فلو أتى بها قبلهما أعاد بعدهما من دون فرق بين المعذور و غيره بل لو قدم الطواف عليهما عن علم و عمد تجب عليه الكفّارة و هي شاة... [٣].
*** الشيخ البهجة: يجب تأخير الطواف (طواف الحج و طواف النساء) عن الحلق أو التقصير في حج التمتع فلو قدّمه عالماً عامداً وجبت إعادته بعد الحلق أو التقصير و لزمته كفّارة شاة [٤].
الشيخ التبريزي: يجب تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير في حج التمتع فلو قدّمه عالماً عامداً وجبت إعادته بعد الحلق أو التقصير و لزمته كفارة شاة. [٥] على نحو ما تقدّم من السيد الخوئي.
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير [٦].
الشيخ المكارم: يجب الحلق أو التقصير قبل طواف الحج (طواف الزيارة) و إذا طاف قبل أن يحلق أو يقصّر عمداً وجب إعادة طوافه بعد الحلق أو التقصير ثمّ ذبح شاة كفارة [٧] أمّا إذا قدم الطواف نسياناً أو جهلًا لم تجب عليه كفّارة و لكن الأحوط وجوباً أن يعيد الطواف بعد الحلق أو التقصير [٨].
الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٩].
[١] المناسك، م ٤١٠
[٢] المناسك، ص ١٥٢
[٣] المناسك، م ٨١٨
[٤] المناسك، ص ١٦٣
[٥] المناسك، ص ٢٠٢
[٦] م ٣٣، ص ١٢٩
[٧] المناسك، م ٣١٥
[٨] المناسك، ص ١٥٦
[٩] المناسك، م ٤٠٧، ص ١٧٣