آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٢٥٩ - الاكتحال
السيد الشبيري: لا يجوز الاكتحال بالكحل الأسود للمحرم و المحرمة إلّا من أجل الرمد و نحوه و أمّا الكحل غير الأسود فلا بأس به إذا لم يعد من الزينة و لم يكن فيه طيب [١]
و في مسألة ٢٣١: س: هل يجوز صبغ الشعور بالحناء و نحوها في حال الإحرام؟ ج:
لا يجوز ذلك، نعم لو صبغ قبل الإحرام يجوز الإحرام معه و لا يجب عليه تأخير الإحرام حتى يزول لونه [٢].
*** الشيخ البهجة: الاكتحال على صور: ١- أن يكون بكحل أسود مع قصد الزينة و هذا حرام على المحرم قطعاً... [٣]
الشيخ التبريزي: الاكتحال على صور: ١- أن يكون بكحل أسود مع قصد الزينة و هذا حرام قطعاً و تلزمه كفّارة شاة على الأحوط الأولى؛ ٢- أن يكون بكحل أسود مع عدم قصد الزينة؛ ٣- أن يكون بكحل غير أسود مع قصد الزينة و الأحوط الاجتناب في هاتين الصورتين كما أنّ الأحوط الأولى التكفير فيهما؛ ٤- ما ذكر من السيد الخوئي (قدس سره) [٤].
الشيخ الصافي: المتن المنقول من السيد الگلپايگاني (قدس سره) [٥].
الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى جملة: و لو كان فيه الطيب فالأقوى حرمته، فإنّه (دام ظلّه) قال: مع وجدان ريحه لا مطلقاً؛ و إلى جملة: فالأحوط التكفير، في مسألة ٢١ فإنّه (دام ظلّه) قال: بل الأقوى مع وجدان ريحه و الأولى مع العدم (السابع).
الشيخ المكارم: يحرم الاكتحال في حال الإحرام على النساء و الرجال إذا كان بقصد الزينة... [٦]
الشيخ الوحيد: يحرم على المحرم الاكتحال بالكحل الأسود للزينة و لا كفّارة فيه على الأقوى... [٧]
الشيخ النوري: الاكتحال على صور، أحدها أن يكون بكحل أسود مع قصد الزينة و هذا حرام على المحرم قطعاً و لكن لا كفّارة فيه [٨].
[١] المناسك، ص ٨٨
[٢] المناسك، ص ٨٩
[٣] المناسك، ص ٩٩
[٤] المناسك، ص ١٢٠
[٥] المناسك، ص ٧٧
[٦] المناسك، م ١١٣
[٧] المناسك، م ٢٤٣
[٨] المناسك، ص ١١٥