آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٦٥٥ - المحصور في العمرة
هدياً و يواعد أصحابه أن يذبحوه في وقت معين فإذا جاء الوقت تحلل في مكانه و يجوز له خاصّة أن يذبح أو ينحر في مكانه و يتحلّل، و تحلل المحصور في العمرة المفردة إنّما هو من غير النساء و أمّا منها فلا تحلل منها إلّا بعد إتيانه بعمرة مفردة بعد إفاقته [١].
و قال (قدس سره): و إن كان المحصور محصوراً في عمرة التمتع فحكمه ما تقدّم إلّا أنّه يتحلل حتى من النساء [٢].
السيد الگلپايگاني: المحصور هو الذي أحرم بأحد النسكين من الحج أو العمرة ثمّ مرض مرضاً يمنعه عن إتيان المناسك فإن كان قد اشترط في إحرامه حينما أحرم أن يحلّه اللّٰه تعالى حيث حبسه فإنّه يتحلّل من إحرامه من دون حاجة إلى أن يبعث بهديه إلى محلّه.... و إن لم يشترط ذلك فإنّه يبقى على إحرامه و يرسل بهديه [٣].
*** الشيخ البهجة: المحصور إن كان محصوراً في عمرة مفردة فوظيفته أن يبعث هدياً و يواعد أصحابه أن يذبحوه في وقت معين فإذا جاء الوقت تحلل في مكانه على الأحوط و تحلل المحصور في العمرة المفردة إنّما هو من غير النساء، و إن كان محصوراً في عمرة التمتع فحكمه ما تقدّم إلّا أنّه يتحلل حتى من النساء... [٤].
الشيخ التبريزي: المحصور إن كان محصوراً في عمرة مفردة... نحو ما تقدم من السيد الخوئي (قدس سره) [٥].
الشيخ الصافي: المحصور هو الحاج الذي أحرم بأحد النسكين من الحج أو العمرة ثمّ مرض مرضاً يمنعه عن إتيان مناسك ما تقدم في المصدود فإن كان قد اشترط في إحرامه حينما أحرم أن يحلّه اللّٰه حيث حبسه فإنّه يتحلل من إحرامه دون حاجة إلى أن يبعث بهديه إلى محلّه، هذا إذا كان غير قارن بمعنى أن حجّه يكون إمّا حج تمتع و إمّا حج إفراد... [٦].
الشيخ الفاضل: المتن إلى قوله: (و الأحوط ارسال الهدي فإنّه قال: و إن كان الأظهر
[١] المناسك، ص ١٩٣
[٢] المناسك، ص ١٩٢
[٣] المناسك، ص ١٧٧
[٤] المناسك، ص ١٧٥
[٥] المناسك، م ٤٤٨
[٦] المناسك، ص ١٨٤