آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٤٦٧ - لو نفر من عرفات قبل الغروب
و الأحوط الأولى أن تكون متواليات [١].
السيد الشبيري: لا يجوز النفر من عرفات قبل المغرب فلو نفر بعد إدراك الوقوف عَصى و لكن لا يبطل حجّه... [٢]
من غادر عرفات بقصد أن تكون مغادرته نهايته عامداً مختاراً قبل الغروب يجب أن يعود إليها و إن لم يَعُد كان عاصياً و وجب عليه التكفير بل الأظهر وجوب الكفارة عليه و لو لم يمكنه الرجوع... [٣].
السيد الخامنهاي: يحرم النفر من عرفات قبل الغروب فإن نفر كذلك عامداً أو خرج عن حدوده و لم يرجع عَصى و وجب عليه التكفير ببدنة و لكن حجّه صحيح... [٤].
السيد الگلپايگاني: و لو أفاض من عرفة قبل المغرب الشرعي عمداً فإن تاب و رجع قبل الغروب فلا كفارة عليه و إن لم يَتب و لم يرجع فعليه الكفّارة و هي بدنة و إن لم يتمكّن على البدنة يصوم ثمانية عشر يوماً بمكّة أو في الطريق أو عند أهله، و يصومها على التوالي جميعها و لا يفصل بينها [٥].
*** الشيخ البهجة: تحرم الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالماً عامداً لكنها لا تفسد الحج [٦].
الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٧].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير إلّا ما أضاف الشيخ دام ظله و هو قوله:
(و الأحوط أن يكون يوم النحر) و إلّا ما علق على الجملة الأخيرة الأحوط الأولى أن يكون في مكّة فإنّه قال: بل في منى... [٨].
الشيخ المكارم: إذا خرج من عرفات قبل غروب الشمس فإن كان ذلك عن نسيان أو جهل بالمسألة لم يكن عليه شيء و إن فعل ذلك عمداً عَصى و أثم و يجب أن يذبح بعيراً في منى... [٩].
[١] المناسك، م ٣٧٠
[٢] المناسك، م ٦٢٧
[٣] المناسك، م ٦٢٨، مع التلخيص.
[٤] المناسك، م ٢٥٩
[٥] المناسك، ص ١٣٢
[٦] المناسك، ص ١٤٦
[٧] المناسك، ص ١٧٩
[٨] م ٤، ص ١١٣
[٩] المناسك، ص ١٣١