آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٣٩٦ - العلم بنقصان الطواف في حال السعي
السيد الخوئي: و إن كان المنسي أكثر من شوط واحد و أقلّ من أربعة رجع و أتمّ ما نقص و الأولى إعادة الطواف بعد الإتمام و إن كان المنسي أربعة أو أكثر فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة [١].
السيد السيستاني: و إن كان المنسي أكثر من ثلاثة أشواط رجع و أتمّ ما نقص و أعاد الطواف بعد الإتمام على الأحوط [٢].
السيد الشبيري: مضى كلامه (دام ظلّه) في الفرع السابق و يضيف إلى الصورة التي نقص من طوافه: لو كان السهو أو الخلل قبل إتمام الشوط الرابع من الطواف فالأحوط استحباباً إعادة الطواف و السعي بعد الإتمام أيضاً إن أخل بالموالاة [٣].
السيد الخامنهاي: مضى كلامه في الفرع الماضي فراجع.
السيد الگلپايگاني: و لو فاتته الموالاة و كان الطواف المنسي واجباً و كان النقص عن سهو و كان قد تمّ أربعة أشواط بنى حينئذٍ على موضع القطع بمجرّد تذكّره ذلك النقص، و إن لم يتمّ أربعة أشواط استأنف الطواف من جديد [٤].
*** الشيخ البهجة: إذا نقص من طوافه سهواً فإن تذكّره قبل فوت الموالاة و لم يخرج بعد من المطاف أتى بالباقي و صحّ طوافه و أمّا إذا كان تذكّره بعد فوت الموالاة أو بعد خروجه من المطاف فإن كان المنسي شوطاً واحداً و كان بعد الشوط الرابع أتى به و صحّ طوافه أيضاً و إلّا أعاد الطواف... و إن كان المنسي أكثر من شوط واحد و أقل من أربعة رجع و أتمّ ما نقص و إن كان المنسي أربعة أو أكثر فعليه إعادة الطواف [٥].
الشيخ التبريزي: المتن المذكور إلى قوله: (فإن كان المنسي شوطاً واحداً) أتى به و صحّ طوافه أيضاً، و إن كان المنسي أكثر من شوط واحد و أقلّ من أربعة فالأحوط إتمام ما نقص ثمّ إعادة الطواف بعد الإتمام و كذا إذا كان المنسي أربعة أو أكثر [٦].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير [٧].
[١] المناسك، م ٣١٣، أخذنا موضع الحاجة.
[٢] المناسك، م ٣١٣.
[٣] المناسك، ص ١٢٥، م ٣٦٥، مع التلفيق.
[٤] المناسك، ص ١١٢.
[٥] المناسك، ص ١٢٦، م ٢٩٧.
[٦] المناسك، م ٣١٣.
[٧] ص ١٠٦، م ٢٥.