آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١١٩ - استنابة الصرورة
النائب أو المنوب عنه رجلًا أو امرأة؛ نعم يكره استنابة الصرورة و لا سيّما إذا كان النائب امرأة و المنوب عنه رجلًا و يستثنى من ذلك ما إذا كان المنوب عنه رجلًا حيّاً و لم يتمكّن من حجة الإسلام فإنّ الأحوط فيه لزوماً استنابة الرجل الصرورة [١].
السيد السيستاني: لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة و غير الصرورة سواء كان النائب أو المنوب عنه رجلًا أم امرأة و قيل بكراهة استنابة الصرورة و لم تثبت بل لا يبعد أن يكون الأولى فيمن عجز عن مباشرة الحجّ و كان موسراً أن يستنيب الصرورة في ذلك كما أنّ الأولى فيمن استقرّ عليه الحجّ فمات أن يحجّ عنه الصرورة [٢].
السيد الگلپايگاني: لا بأس بنيابة الصرورة الغير المستطيعة بنفسها رجلًا كان أو امرأة عن الرجل و المرأة بل لا يبعد عدم الكراهة حتى في المرأة عن الرجل لو كانت عالمة بأحكام الحجّ [٣].
السيد الخامنهاي: تجوز استنابة الصرورة عن الصرورة و غيره سواء كان النائب أو المنوب عنه رجلًا أم امرأة [٤].
*** الشيخ البهجة: لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة و غير الصرورة إلى قوله (مدّ ظلّه): و إن كان يتقوّى جانب الرّجحان و تخرج عن المرجوحيّة إذا كان واجداً بعض المرجّحات الأخرى من قبيل التّقوى و الفقاهة و يستثنى من ذلك ما إذا كان المنوب عنه رجلًا حيّاً و لم يتمكّن من حجة الإسلام فإنّ الأحوط لزوماً استنابة الرجل الصرورة [٥].
الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٦].
الشيخ الصافي: المتن المذكور من السيد الگلپايگاني [٧].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير [٨].
الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٩].
[١] المناسك، ص ٤٦
[٢] المناسك، ص ٥١ م ١٠٨
[٣] المناسك، ص ٥٠
[٤] المناسك، ص ٣٧
[٥] المناسك، ص ٤٤
[٦] المناسك، ص ٥١
[٧] المناسك، ص ٢٢ م ٢٦
[٨] م ٢
[٩] المناسك، ص ٥٦