آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٤٥٩ - الاختلاف في ثبوت الهلال
بالخلاف و عدم قيام أمارة شرعية على الخلاف و مع صدق التقية بالنحو المعهود المتعارف الأقوى كفاية الموافقة للعامّة كما تدلّ عليه السيرة القطعيّة غير المردوع عنها و عدم مانعيّة العلم بالخلاف من صحة العمل مع الاضطرار و التقيّة لا يخلو من وجه و العمل بالواقع في جميع الصور ظاهراً مجزئ... [١].
الشيخ التبريزي: المتن من السيد الخوئي (قدس سره): الأولى ما إذا احتملت مطابقة الحكم للواقع فعندئذٍ وجبت متابعتهم و الوقوف معهم إلى قوله دام ظله، و الحاصل أنّه تجب متابعة الحاكم السنّي تقية و يصحّ معها الحج و الاحتياط حينئذٍ غير مشروع... [٢].
الشيخ الصافي: المتن المذكور من السيد الگلپايگاني (قدس سره) تقريباً و في كلامه دام ظله فإن كان متمكّناً من العمل بالوظيفة الشرعية فالأحوط متابعتهم رجاءً ثمّ العمل بالوظيفة المقررة الشرعية حتى مع عدم العلم بالخلاف [٣].
الشيخ الفاضل: في الجواب عن السؤال ٤٩٧: نعم، التبعيّة عنهم واجبة و الحج صحيح حتى مع العلم بالمخالفة [٤].
الشيخ المكارم: يجب التبعيّة معهم و لو مع العلم بالخلاف [٥].
الشيخ الوحيد: فإن احتملت مطابقة الحكم للواقع و كان الاحتياط مخالفاً لها فالأحوط الجمع بين ترتيب آثار ثبوت الهلال على حكمهم و الإتيان بوظيفته الأولية و إن كان الأقوى كفاية ترتيب الآثار على حكمهم و أمّا إذا فرض العلم بالخلاف للإجزاء وجه و لكن الاحتياط وجوباً الإتيان بوظيفته الأوّلية و ترتيب الآثار على حكمهم كالوقوف معهم... [٦].
الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي في المقدار المذكور ثمّ قال دام ظله:
هذا إذا لم يمكنه العمل على طبق مذهب الحق بلا تقية و خوف و إلّا يجب حتى في هذه الصورة [٧].
[١] المناسك، ص ١٤٦، م ٣٥٤
[٢] المناسك، م ٣٧١
[٣] الترجمة، الف مسألة، ص ٢٠٤
[٤] الجامع، ص ١٢٤
[٥] المناسك
[٦] المناسك، م ٣٦٨، ص ١٥٥
[٧] المناسك، ص ١٦٧