آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٤٥٨ - الاختلاف في ثبوت الهلال
عنهم و صحّ الحج لو لم تتبيّن المخالفة للواقع بل لا يبعد الصحّة مع العلم بالمخالفة و لا تجوز المخالفة بل في صحة الحج مع مخالفة التقية إشكال و لمّا كان أفق الحجاز و النجد مخالفاً لآفاقنا سيما أفق إيران فلا يحصل العلم بالمخالفة إلّا نادراً.
السيد الخوئي: إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنّة و حكم على طبقه و لم يثبت عند الشيعة ففيه صورتان الأولى: إذا احتملت مطابقة الحكم للواقع فعندئذٍ وجبت متابعتهم و الوقوف معهم و ترتيب جميع آثار ثبوت الهلال الراجعة إلى مناسك حجّه من الوقوفين و أعمال منى يوم النحر و غيرها و يجزي هذا في الحج على الأظهر... [١].
السيد الشبيري: س: إذا ثبت لدى العامّة هلال ذي الحجة و حدّدوا الموقف بمقتضاه و لم يثبت عند الشيعة هل يجزي متابعتهم؟
ج: في مفروض السؤال يجب متابعتهم و يجزي الوقوف معهم ما لم يعلموا بالخلاف [٢].
السيد الخامنهاي: يجزيه العمل على وفق ثبوت هلال ذي الحجة عند القاضي من العامّة و حكمه به [٣].
السيد الگلپايگاني: إذا اقتضت التقية متابعة العامّة في الوقوف فالأقوى كفاية هذا الحج عن حجة الإسلام و لو كان عالماً بالخلاف و أمّا إن كان متمكّناً من العمل بوظيفة نفسه من غير خوف فالأحوط متابعتهم رجاءً ثمّ العمل بوظيفة نفسه حتى مع عدم العلم بالخلاف [٤].
السيد السيستاني: في الجواب عن مسألة ٣٧٦: نحن لا نفتي بالإجزاء بالحج معهم إذا كان مخالفاً لما تقتضيه الموازين الشرعية لثبوت الهلال كما لا نفتي بعدم الإجزاء و يمكن لمقلدينا الرجوع في هذه المسألة إلى فقيه آخر... [٥].
*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) قوله دام ظله: نعم مع عدم العلم
[١] المناسك، م ٣٧١
[٢] المناسك، م ٦٣٠
[٣] المناسك، ص ١٦٧
[٤] المناسك، م ١٥٥، مع الترجمة.
[٥] الملحق الثالث، ص ١٦٢