آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٥٧٥ - الحلق و التقصير يوم العيد
السيد الشبيري: يشترط في الحلق و التقصير أن يكون في منى على الأحوط... [١].
و قال مد ظله: يجب أن يكون الحلق و التقصير بعد الذبح فلا يجوز تقديهما عليه [٢] و لو قدّم الحلق أو التقصير عامداً عالماً لا يجزي و تجب الإعادة... و لو قدّم الحلق أو التقصير عن غفلة أو جهل بالحكم و لم يتذكّر إلى أن طاف طواف الحج أجزأه بل الأظهر الإجزاء حتى و لو تذكر قبل ذلك... [٣].
*** الشيخ البهجة: و الأحوط تأخيره عن الذبح و الرمي و لكن لو قدّمه عليهما أو على الذبح نسياناً أو جهلًا منه بالحكم أجزأه و لم يحتج إلى الإعادة و كذا لا تجب الإعادة في صورة العمد على المشهور [٤].
الشيخ التبريزي: و الأحوط تأخيره عن الذبح و الرمي... [٥].
الشيخ الصافي: واجبات الحلق و التقصير ثلاثة ١- أن يكون في منى ٢- النيّة قربة إلى اللّٰه تعالى ٣- الترتيب و هو الرمي ثمّ الذبح ثمّ التقصير فإن خالف عمداً أثم و إن لم يلزمه شيء من الكفارة و الأحوط تحصيل الترتيب [٦].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير بتمامه [٧].
الشيخ المكارم: يجب الإتيان بمناسك منى على الترتيب يعني أوّلًا رمي جمرة العقبة، ثانياً ذبح الأضحيّة ثالثاً حلق الرأس أو تقصير شعر الرأس و تقليم مقدار من الظفر [٨] و قال دام ظله: يجب أن يكون الحلق أو التقصير في منى فلو لم يفعل ذلك في منى عمداً أو نسياناً أو جهلًا وجب عليه الرجوع إلى منى و القيام بهذه الوظيفة و إذا لم يمكنه الرجوع إلى منى أو كان فيه مشقة شديدة فعل ذلك حيث هو و يبعث بشعره إلى منى [٩].
الشيخ الوحيد: إذا لم يقصّر و لم يحلق نسياناً أو جهلًا منه بالحكم إلى أن خرج من منى رجع و قصّر أو حلق فيها فإن تعذّر الرجوع أو تعسّر قصّر أو حلق في مكانه و بعث
[١] المناسك، م ٧٩٩
[٢] المناسك، م ٨٠٠
[٣] المناسك، ص ٢٧٤
[٤] المناسك، ص ١٦١
[٥] المناسك، ص ٢٠٠
[٦] المناسك، ص ١٦٧، مع التلخيص.
[٧] م ٣١، ص ١٢٨
[٨] المناسك، ص ١٥٦
[٩] المناسك، ص ١٥٧