آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٥٧٤ - الحلق و التقصير يوم العيد
و قال مد ظله: يكفي حلق الرأس بأيّة وسيلة كان بل لو حلق رأسه بماكنة الحلّاقة كفى على الأظهر نعم لا يكفي النتف و الإحراق و إزالة الشعر بالنورة عن الحلق [١].
*** الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير [٢].
الحلق و التقصير يوم العيد
في التحرير م ٣١: الأحوط أن يكون الحلق و التقصير في يوم العيد و إن لا يبعد جواز التأخير إلى آخر أيام التشريق و محلّهما منى و لا يجوز اختياراً في غيره و لو ترك فيه و نفر يجب عليه الرجوع إليه من غير فرق بين العالم و الجاهل و الناسي و غيره و لو لم يمكنه الرجوع حلق أو قصّر في مكانه و أرسل بشعره إلى منى لو أمكن و يستحب دفنه مكان خيمته.
السيد الخوئي: و يعتبر فيه قصد القربة و إيقاعه في النهار على الأحوط من دون فرق بين العالم وَ الجاهل و الأحوط تأخيره عن الذبح و الرمي و لكن لو قدّمه عليهما أو على الذبح نسياناً أو جهلًا منه بالحكم أجزأه و لم يحتج إلى الإعادة [٣].
السيد الخامنهاي: الأحوط وجوباً الحلق أو التقصير نهار يوم العيد و إذا لم يأت به كذلك وجب عليه الإتيان به ليلة الحادي عشر أو ما بعدها و يجزيه ذلك [٤]، يجب أن يكون الحلق أو التقصير في منى [٥].
السيد الگلپايگاني: واجبات الحلق و التقصير ثلاثة ١- أن يكون الحلق أو التقصير في منى فلو رحل عن منى عامداً أو جاهلًا أو ناسياً وجب عليه الرجوع إلى منى ليحلق فيها إن كان يتمكّن من الرجوع، و لو لم يتمكّن من الرجوع يحلق أو يقصّر في مكانه و يبعث بشعره أو أظفاره ليدفن في منى ٢- النيّة كسائر العبادات ٣- الترتيب و هو الإتيان بالمناسك الثلاثة و هي الرمي ثمّ الذبح ثمّ الحلق أو التقصير مرتبة [٦].
[١] المناسك، ص ٢٧٥
[٢] م ٣٠
[٣] المناسك، ص ١٧٧
[٤] المناسك، ص ١٤٩
[٥] المناسك، ص ١٥٠
[٦] المناسك، ص ١٥٢