آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٤٦٦ - لو نفر من عرفات قبل الغروب
بعرفة هو مِن مَغيب الشمس إلى طلوع الفجر من يوم النحر [١].
*** الشيخ البهجة: الأحوط للمختار أن يقف في عرفات من أوّل الظهر التاسع من ذي الحجة إلى الغروب [٢].
الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٣].
الشيخ الفاضل: الوقوف المذكور واجب لكن الركن منه مسمّى الوقوف و لو دقيقة أو دقيقتين... [٤].
الشيخ المكارم: و ركن الوقوف هو التوقّف في عرفات فقط مقداراً من الزمان الذي بدايته الظهر و نهايته غروب الشمس، فلو وقف مقداراً من تلك المدة صحّ حجّه... [٥].
الشيخ الوحيد: و الوقوف في تمام هذا الوقت (من زوال اليوم التاسع إلى الغروب) و إن كان واجباً إلّا أنّه ليس من الأركان... فما هو الركن من الوقوف هو الوقوف في الجملة [٦].
الشيخ النوري: الأحوط للمختار أن يقف في عرفات من أوّل ظهر التاسع من ذي الحجة إلى الغروب... فما هو الركن من الوقوف هو الوقوف في الجملة [٧].
لو نفر من عرفات قبل الغروب
في التحرير م ٤: لو نفر عمداً من عرفات قبل الغروب الشرعي و خرج من حدودها و لم يرجع فعليه الكفّارة ببدنة يذبحها للّٰه في أي مكان شاء و الأحوط الأولى أن يكون في مكّة و لو لم يتمكّن من البدنة صام ثمانية عشر يوماً و الأحوط الأولى أن يكون على ولاء...
السيد الخوئي: تحرم الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالماً عامداً لكنّها لا تفسد الحج فإذا ندم و رجع إلى عرفات فلا شيء عليه و إلّا كانت عليه كفّارة بدنة، ينحرها في منى... [٨] فإن لم يتمكّن منها صام ثمانية عشر يوماً متواليات...
السيد السيستاني: نفس المتن من الخوئي إلى قوله دام ظله: و الأحوط أن يكون بمنى دون مكّة فإن لم يتمكّن منها صام ثمانية عشر يوماً بمكّة أو في الطريق أو عند أهله
[١] المناسك، ص ١٣٢
[٢] المناسك، ص ١٤٥
[٣] المناسك، ص ١٧٨
[٤] ص ١١٣
[٥] المناسك، ص ١٣٢
[٦] المناسك، ص ١٥٣
[٧] المناسك، ص ١٦٦
[٨] المناسك، م ٣٧٠