آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٤٦٣ - المراد من الوقوف بعرفات
الشيخ الصافي: الأوّل: الإحرام و هو واجب في حج التمتع بل هو ركن يبطل الحج بتعمّد تركه كما تقدم في العمرة، و أوّل وقت الإحرام للمتمتع من ثلاثة أيام قبل يوم التروية ثمّ يمتدّ وقت الإحرام إلى اليوم التاسع... يجب الوقوف بعرفة بمعنى أن يكون حاضراً فيها من زوال الشمس إلى غروبها... [١].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من الإمام (قدس سره) إلى قوله: بمقدار صلاة الظهرين إذا جمع بينهما، ففي تعليقته مد ظله: (بل بمقدار الغسل قبلهما أيضاً) [٢].
الشيخ المكارم: الأول: الإحرام من مكّة و الثاني: الوقوف (أي الكون) في عرفات من ظهر اليوم التاسع من ذي الحجة إلى غروب الشمس، و أفضل وقت الإحرام للحج هو اليوم الثامن من ذي الحجة و لكن يجوز الإحرام قبل ذلك بثلاثة أيام و الأحوط في الوقوف بعرفات من أوّل ظهر يوم التاسع الى غروب الشمس [٣].
الشيخ الوحيد: الأوّل من واجبات الحج: الإحرام و أفضل أوقاته يوم التروية و يجوز التقديم للمريض و الشيخ الكبير إذا خافا من الزحام مطلقاً. الثاني: الوقوف بعرفات و الأحوط للمختار أن يقف في عرفات من زوال اليوم التاسع إلى الغروب كما عليه المشهور، و الركن من الوقوف هو الوقوف في الجملة... [٤].
المراد من الوقوف بعرفات
في التحرير م ٢: المراد بالوقوف مطلق الكون في ذلك المكان الشريف من غير فرق بين الركوب و غيره و المشي و عدمه نعم لو كان في تمام الوقت نائماً أو مغمى عليه بطل وقوفه.
السيد الخوئي: الثاني من واجبات حج التمتع: الوقوف بعرفات بقصد القربة و المراد بالوقوف هو الحضور بعرفات من دون فرق بين أن يكون راكباً أو راجلًا ساكناً
[١] المناسك، ص ١٢٧، مع التلخيص.
[٢] ص ١١٣.
[٣] المناسك، ص ١٢٧، مع التلخيص.
[٤] المناسك، ص ١٥٠، مع التلخيص.