آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٤٣٥ - وجوب إتمام الناقص و لو بالاستنابة
الشيخ الفاضل: نفس المتن إلّا ما علق على قول الماتن: (لا يبعد جواز تتميمه) بقوله: بل استحبابه [١].
الشيخ المكارم: إذا أضاف إلى أشواط السعي سهواً شوطاً واحداً أو أكثر ثمّ تذكّر ذلك فيما بعد لم يعتن و صحّ سعيه و لا حاجة إلى أن يلحق بذلك الشوط الزائد أشواطاً أخرى إلى إتمام السبعة بل الأحوط ترك ذلك [٢].
و قال دام ظله: إذا زاد على الأشواط جهلًا بالمسألة، حكمه حكم العمد و لا بدّ من الإعادة [٣].
الشيخ الوحيد: إذا زاد في سعيه خطأ صح سعيه... [٤] و قال دام ظله: لا تجوز الزيادة في السعي و لو زاد عمداً بطل سعيه، و لا يبطل بالزيادة سهواً و كذلك جهلًا بالحكم [٥].
وجوب إتمام الناقص و لو بالاستنابة
في التحرير م ٩:... و لو نقصه (السعي) وجب الإتمام أينما تذكّر و لو رجع إلى بلده و أمكنه الرجوع بلا مشقّة وجب و لو لم يمكنه أو كان شاقاً استناب، و لو أتى ببعض الشوط الأول و سها و لم يأت بالسعي فالأحوط الاستئناف.
السيد الخوئي: و أمّا إذا كان النقص نسياناً فإن كان بعد الشوط الرابع وجب عليه تدارك الباقي حيثما تذكر و لو كان ذلك بعد الفراغ من أعمال الحج و تجب عليه الاستنابة لذلك إذا لم يتمكّن بنفسه من التدارك أو تعسّر عليه ذلك و لو لأجل أن تذكّره كان بعد رجوعه إلى بلده و الأحوط حينئذٍ أن يأتي النائب بسعي كامل ينوي به فراغ ذمة المنوب عنه بالإتمام أو التمام و أمّا إذا كان نسيانه قبل تمام الشوط الرابع فالأحوط أن يأتي بسعي كامل بقصد الأعم من التمام و الإتمام و مع التعسّر يستنيب لذلك [٦].
السيد الگلپايگاني: لو نسي السعي أو نقص منه سهواً يجب عليه أن يأتي بتمامه أو الباقي، و لو رجع إلى بلده يجب عليه الرجوع لإتيان السعي في محل السعي مباشرة و إن لم يتمكن من الرجوع يستنيب لذلك و الأحوط الاستحبابي إتمام الناقص ثمّ الإعادة إن لم
[١] م ٩
[٢] المناسك، ص ١١٤
[٣] المناسك، م ٢٢٧، ص ١١٥
[٤] المناسك، م ٣٤٢
[٥] المناسك، م ٣٤١
[٦] المناسك، م ٣٤٦