آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١٦٥ - نسيان الإحرام في حجّ التمتّع
الشيخ الصافي: و أمّا المتمتّع فيكون أوّل وقت إحرامه من ثلاثة أيّام قبل يوم التروية ثمّ عند وقت الإحرام إلىٰ يوم التاسع من ذي الحجّة و هو اليوم الوقوف بعرفة [١].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير [٢].
الشيخ المكارم: أفضل وقت للإحرام للحجّ هو اليوم الثامن من شهر ذي الحجّة و لكن يجوز الإحرام قبل ذلك بثلاثة أيّام أيضاً و الذهاب إلى منى حتى يذهب من هناك إلى عرفات، خاصة الشيوخ و المرضى إذا خافوا من الزحام فإنّه يجوز لهم أن يتحرّكوا قبل هذا أيضاً [٣].
الشيخ النوري: نفس المتن من السيّد الخوئي (قدس سره) [٤].
الشيخ الوحيد: المتن من السيّد الخوئي (قدس سره) إلّا في قوله (دام ظلّه): و الأحوط عدم التقديم أكثر من ثلاثة أيّام لغيرهما [٥].
نسيان الإحرام في حجّ التمتّع
في التحرير، م ٤: لو نسي الإحرام و خرج إلىٰ عرفات وجب الرجوع للإحرام من مكّة و لو لم يتمكّن لضيق الوقت أو عذر أحرم من موضعه و لو لم يتذكّر إلىٰ تمام الأعمال صحّ حجّه و الجاهل بالحكم في حكم الناسي و لو تعمّد ترك الإحرام إلىٰ زمان فوت الوقوف بعرفة و مشعر بطل حجّه.
السيّد الگلپايگاني: و لو نسي الإحرام من مكّة المكرّمة حتّىٰ خرج إلىٰ منىٰ أو عرفات ثمّ تذكّر يجب عليه الرجوع إلىٰ مكّة لأجل الإحرام منها و كذا لو ترك الإحرام جهلًا و لو ضاق عليه وقت الوقوف أو كان رجوعه متعذراً فالأحوط أن يرجع إلىٰ جهة مكّة بقدر ما يتمكّن فإن لم يقدر أن يرجع أصلًا يحرم من مكانه أمّا لو ترك الإحرام عمداً إلىٰ أن فاته وقت الوقوفين بطل حجّه... [٦].
[١] المناسك، ص ١٢٧، أفعال حجّ التمتّع.
[٢] م ٣، أحكام الحج.
[٣] المناسك، ص ١٢٩.
[٤] المناسك، ص ١٦٣.
[٥] واجبات الحج، ص ١٥٠.
[٦] المناسك، ص ١٢٩.