مجمع الافكار و مطرح الانظار - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٧٤
لإتيان القرينة مع الاستعمال.
هذا كله بالنسبة إلى العبادات اما المعاملات فانها أيضا لها حقائق شرعية بنحو
آخر و هو انها كانت من سابق الزمان بين الناس و العالمين من الدول و غيرهم و الشارع
ما أتى بعنوان جديد بل أمضى ما فيهم بتلك الأسماء و لكن قد تصرف في منع البعض
مثل البيع الربوي و أمثاله.
الأمر العاشرفي الصحيح و الأعم
الأمر العاشر مما في الكفاية انه وقع الخلاف في ان ألفاظ العبادات هل كانت
لخصوص الصحيحة منها أو الأعم و لتوضيح المقام يلزم البحث عن أمور.
الأول في انه هل يأتي النزاع في خصوص صورة القول بوجود الحقيقة
الشرعية أو يكون شاملا حتى على فرض العدم فان المحقق الخراسانيّ(قده)و النائيني
(قده)على ان الإثبات لذلك مشكل و اما أصل تصوير النزاع في مقام الثبوت فيعم
الجميع فانا نحتاج في مقام الإثبات إلى ان نحرز أن ديدن العقلاء على استعمال
المجازات في الأعم مما اجتمع فيه الاجزاء و الشرائط أم لا و بعبارة أخرى المريد لاستعمال
اللفظ في المعنى المجازي لا بد ان يأتي بقرينة فلا نعلم انه يأتي بجميع ما هو الدخيل من
القرائن من الاجزاء أم لا مثلا لو كان الصلاة معناها في ساير الشرائع ما يتركب من خمسة
اجزاء فهل عند إرادتها في شرعنا و هي مضاف إليها خمسة أخرى يستعمل اللفظ مجازا
في خصوص ما هو جامع لجميع الخمسة أو يستعمله مجازا و لو بإتيان بعض القرائن
الذي لا يوجب تمامية العمل و نحتاج إلى إثبات ديدن الشرع فمن لا يقبل ديدنه
بالنسبة إلى غير الصحيح فيقول انه استعمل اللفظ في خصوص المعنى الصحيح
فعلى فرض القول بان ثمرة وضع اللفظ لخصوص الصحيح عدم أخذ الإطلاق عند الشك
في شرط أو جزء و جريان أصالة البراءة عما شك في شرطيته يكون في المقام أيضا
ثم هنا كلام عن الباقلاني(قده)بان الألفاظ التي كانت في الشرائع السابقة تستعمل