مجمع الافكار و مطرح الانظار - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ١٩٦
بالعقاب فالآية إرشاد إلى حكمه أو لا يكون مستقلا فالآية تكون بيانا لحكم مولوي
يجب الإتيان به أو كان مستقلا في الاستحسان لا في العقاب فائضا للشرع ان يظهر المولوية
بالآية بلزوم مراعاة الفورية فالإشكال بكلا شقيه مندفع لأنه على فرض استقلاله بالعقاب
فلا كلام في وجوب الفورية مع إرشادية الآية و على فرض استقلاله في الاستحسان
فالوجوب يستفاد من ظاهر الخطاب في المولوية فتحصل تمامية الآية للاستدلال على الفورية
ثم انه لو ترك الفورية في أول آنات إمكان الامتثال فهل يكون الفورية واجبة في
الآن الثاني و الثالث و هكذا أو يجوز التأخير بعد عصيان الآن الأول فيه خلاف حسب اختلاف
المباني فمن يقول بأنه لا دليل لنا عليها أصلا فهنا يقول بعدم الوجوب بالأولوية و اما من يقول
بوجوب الإتيان فورا بمقتضى العبودية أو مقتضى الآية فلا شبهة في لزوم مراعاة
الفور فالفور الا ان يدعى عدم صدق السبق و المسارعة بالنسبة إلى الآن الثاني و هو
كما ترى.
الفصل الثالث في الإجزاء
الأمر العاشر في الكفاية في الاجزاء
و قبل البحث في أصل المطلب ينبغي التنبيه على أمور:
الأول
ان عنوان البحث
هنا بطريقين الأول ما عن القدماء من ان الأمر هل يقتضى الاجزاء أم لا و هو موهون كما
سيأتي و الثاني عن المتأخرين و منهم المحقق الخراسانيّ(قده)و هو ان إتيان المأمور به
على وجهه هل يقتضى الاجزاء أم لا فجعل البحث في إتيان المأمور به و هو المتعين.
الأمر الثاني
في ان المراد بقوله(قده)على وجهه هو كل ما هو دخيل في المأمور به
شرعا أو عقلا لا خصوص الشرعي فقط فمثل قصد القربة مما هو دخيل في عبادية العبادة على
فرض عدم إمكان أخذه شرعا في المأمور به يكون من الوجوه العقلية للمأمور به و اما على
التحقيق من صحة أخذ القيد في المأمور به أو يكون ذلك هو الحصة المقرونة بقصد الأمر فيكون
قصد القربة أيضا من القيود الشرعية و يكون قوله على وجهه قيدا توضيحيا لأن المأمور
به يشتمل على ذلك أيضا فهو المأمور به مع قصد الأمر لا ان علينا المأمور به و وجوب قصد