مجمع الافكار و مطرح الانظار - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ١١٤
و الجواب الثاني١في الدرس هو كونه علامة للمعنى و حيث يكون هذا
خلاف مبناه لأنه قائل بالفناء يمكنه ان يقول انه خلاف دأب ساير اللغات العربية
و لكنه مخالف لما اعتقدنا من عدم أسلوب جديد للقرآن في المحاورات.
الثالث عشر من الأمور في الكفاية في البحث في المشتقات
و الكلام في ذلك يكون في ضمن جهات الجهة الأولى في ان المشتق هل يكون
استعماله فيما انقضى عنه المبدأ حقيقة أم لا بعد الاتفاق على ان ذلك مجاز فيما لم يتلبس به
مثل لفظ الضارب فانه حقيقة في حال الضرب و مجاز فيمن سيضرب و البحث في كونه حقيقة
أو مجازا بالنسبة إلى من كان ضاربا ثم قال الشيخ هادي الطهراني(قده)بان النزاع
هنا هل يكون فلسفيا أو يكون بالنسبة إلى وضع الواضع أي هل يكون الكلام في
إمكان الاستعمال حقيقة أو في ان الواضع هل وضع عليه لفظ المشتق أم لا الظاهر من كلام
الاعلام من التبادر و صحة السلب شاهد على ان النزاع في الوضع.
الجهة الثانية في اختصاص النزاع في المشتقات لا ما يكون من الجوامد لأنه يكون
امره دائرا بين الوجود و العدم فإذا قلنا زيد أسد اما ان لا يكون في الخارج هذا العنوان
أو يكون و يترتب عليه حكم الحقيقة و المجاز و لكن المشتق يكون الذات ملحوظة فيه
و بعبارة أخرى إذا قلنا الضارب يكون معناه ذات لها الضرب فيكون الكلام في
ان صدق هذه الصفة على الموصوف هل كان بنحو التوسعة في الوضع بان الواضع
لم يرى الذات متلبسا بالمبدإ فقط و جعل لفظ الضارب بل وضع لما هو أعم منه و مما
١أخذت هذا الجواب منه مد ظله بعد الدرس و لم يذكره فيه و الّذي يمكن ان
يقال في المقام هو ان استعمال اللفظ في المعاني مع القرينة لا إشكال فيه على التحقيق
و على فرض عدم الجواز فيمكن ان يقال يكون من باب تعدد المصاديق تحت عنوان واحد مثل الميزان
الصادق على ما يوزن به الأعمال و على ما يوزن به الأثقال.