مجمع الافكار و مطرح الانظار - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٢٣٣
على اختيار أحد الأطراف مثل ما إذا حكم الطبيبان بالنسبة إلى مريض بالحكمين-
المتعارضين و انهم لا يحكمون بالتساقط بل لا محالة يأخذون بأحد الأقوال يكون قول
الشارع أيضا من هذا الباب و إمضاء لبنائهم لأشياء تعبديا يختص بالأخبار فقط و لذا يجري
في تعارض الفتويين أيضا هذا دليل المفصل بين المجتهد و المقلد.
و لكن يمكن ان يستدل على وجوب إعادة العمل في صورة تبدل رأي المجتهد
بان أدلة وجوب تقليد العامي عن المجتهد هي في صورة كون الأمارة التي كانت بيد المجتهد
أو الأصل كذلك بحيث لم يظهر خلافها و اما في صورة ظهور الخلاف فحيث لا يكون-
الدليل مطلقا بل يكون مهملا يجب إعادة العمل لعدم العلم بالفراغ بدونها.
ان قلت فكيف يحكم بوجوب الإعادة في صورة ظهور الخلاف إذا رجع عن غير
الأعلم إلى الأعلم على فرض وجود الدليل الثانوي على عدم لزوم الإعادة في صورة ظهور
خلاف فتوى المجتهد الّذي يجوز تقليده قلت تقليد غير الأعم حيث لا يكون جائزا
من الأول يكون العمل على طبق فتواه غير جائز و لذا يجب الإعادة على مبنى من يقول
بعدم جواز تقليد غير الأعم على ما هو التحقيق و اما على فرض جواز تقليده أيضا فلو كان
لنا دليل ثانوي على عدم لزوم الإعادة يشمل صورة الرجوع إلى الأعلم أيضا هذا في-
العبادات.
اما المعاملات فبعضها يكون البحث فيها مع بقاء المورد مثل من زوج امرأة
بالعقد الفارسي ثم قلد من يقول بعدم كفايته فانه يمكن تجديد العقد و تارة يكون مع
تلف المورد كمن زوج امرأة كذلك فماتت ثم قلد من يقول بعدم جواز العقد بالفارسي
ففي المقام و أمثاله يكون الكلام بالنسبة إلى الآثار التي تكون على العقد مثل المحرمية
لبعض النساء و الإرث و مثله صورة تلف المال الّذي يقع البيع عليه ففيه أيضا يبحث عن
الآثار الباقية مثل ضمان المشتري و البائع.
فنقول مقتضى الأدلة الأولية فيه عدم الصحة و عدم ترتيب أثر العقد الصحيح و لكن
مقتضى الأدلة الثانوية عدم وجوب الإعادة و ترتيب الأثر مطلقا في المعاملات و العبادات