مجمع الافكار و مطرح الانظار - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ١٠٤
بإطلاق الدليل فإذا كان صحيحا عند العرف يكون مصداقا للحكم و اما على فرض
كون الاسم عندهم للأعم فإذا شك في شرط للصحة عندهم يطرد بالتمسك بالإطلاق
فتصوير النزاع في المعاملات أيضا لا إشكال فيه.
و اما البحث عن إثبات ان الموضوع له هل الأعم أو الأخص فهو أسهل من فهم
أسماء العبادات لأن أسماء المعاملات بيد العرف و هو ببابنا و الحق ان الأسماء موضوع
للأعم بالتبادر و الارتكاز و عدم صحة سلب البيع أو غيره عن الأعم و ان جماعة تبيعون
في السوق بعضهم ببيع ربوي و بعضهم ببيع غرري و بعضهم بالصحيح يصدق عنوان البيع
على جميع معاملاتهم.
الأمر الحادي عشرفصل في المشترك
الحادي عشر من الأمور في الكفاية في ان الاشتراك هل يكون في الألفاظ واقعا
أم لا مثل جعل القرء للطهر و الحيض فقد ادعى جمع وقوعه و جمع منهم الشيخ هادي
الطهراني و فحل الفحول المحقق النهاوندي امتناعه.
و الإشكال فيه هو ان الاشتراك مخل بحكمة الوضع فانه يكون للتفهيم و التفهم
و المشترك لا يمكن ان يفهم عنه ذلك لإجماله.
و أجاب الآخوند(قده)بان الوضع المشترك لا إشكال فيه إذا استعمل في بعض
الافراد و يكون التعيين مع القرينة مع ان الغرض تارة يتعلق بالإجمال مثل قوله
تعالى في القرآن منه آيات محكمات هن أم الكتاب و اخر متشابهات فبناء
الكتاب مع كونه في غاية الفصاحة على الإجمال و الجواب عن الأول انه لا معنى
لوضع اللفظ لمعنى يتوقف فهمه عنه إلى قرينة فلم لا يضع له بحيث يفهم بلا قرينة
و اما الجواب عن الثاني فلان عدم الوضع يكفى لحصول الإجمال فلا يحتاج إلى ان
يضع اللفظ لكل من المعاني ثم استعمل فيما هو مجمل.
ان قلت ان المراد تارة يكون الإجمال و الترديد بين المعنيين أو ثلاثة معان و هو