مجمع الافكار و مطرح الانظار - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٢٢٧
للصلاة و انه يكون شرطا للطواف أيضا و تارة تكون بالمدلول الالتزامي مثل قبول
الاخبار مع الواسطة فان وجود الأثر الشرعي يكون شرطا لتنزيل الظن منزلة العلم و القطع
و في تلك الاخبار حيث يكون مفاد قول الشيخ(قده)مثلا قول زرارة و هو ليس بحكم
شرعي و مفاد قول زرارة قول الإمام عليه السلام و هو حكم شرعي فيكون التنزيل باعتبار-
المدلول الالتزامي أي الأمر بتصديق العادل بالنسبة إلى الشيخ يكون من لوازمه تصديق
الإمام عليه السلام و قبول قوله عليه السلام ففي الصورة الأولى حيث يكون مورد التنزيل بالدلالة
المطابقية تكون الحكومة في الشرطية و اما في الثانية فيكون الدليل ناظرا إلى
الفردية فقط.
ففي المقام قوله عليه السلام كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر يكون ناظرا إلى ان
مشكوك الطهارة فرد للطهارة لأن ان الشرط و هو الطهارة موجود.
و الجواب عن فرقه بين كون الحكومة ظاهرية و واقعية هو ان الفرق لا وجه له
لأن الفردية في الظاهرية و ان كانت تستفاد منها بالمدلول المطابقي و لكن الشرطية
أيضا تستفاد منها بمدلولها الالتزامي فيكون التوسعة في الواقع لأن لازم كون الشخص
بالتنزيل واجدا لفرد من الطهارة هو كونه واجدا لشرط الصلاة و انه الأعم من الظاهري
و الواقعي.
و من الإشكالات عن شيخنا النائيني(قده)أيضا انه لا فرق في الأمارات و الأصول
لأنه بعد عدم القطع بوجود الواقع في ظرف الشك لا فرق بين التعبد بمقتضى الأمارة و-
التعبد بمقتضى الأصل فان لسان كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر هو انك واجد للشرط
تعبدا كما إذا قامت الأمارة على ذلك فكيف فرق المحقق الخراسانيّ(قده)بين مقتضى
القاعدة و الأمارة عند كشف الخلاف في الاجزاء فيها دون الأمارة.
و أجاب شيخنا العراقي(قده)عنه بان الفرق بينهما واضح من جهة ان الأمارة
تكون طريقا إلى الواقع و كاشفة عنه و يكون التعبد بها لذلك بخلاف الأصل فانه وظيفة
قررت للمتحير في مقام العمل عند عدم الطريق للواقع فيمكن ان يقال بالاجزاء في-