مجمع الافكار و مطرح الانظار - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٢١٧
فيه فالامر بالقضاء لا يشمل المقام،
و ما عن شيخنا العراقي(قده)من ان الجمع بين الوضوء و التيمم بعد الوقت ينتج
بأنه لو كان في الواقع فوت لشيء من المصلحة يكون استيفائه بالقضاء و ان لم يكن شيء
في الواقع فلا يضر الجمع،
و فيه انه بعد الشك في وجوب الضميمة و عدمه لا وجه لهذا الكلام و الاحتياط
استحبابا لا كلام فيه فالأصل يقتضى البراءة عن الضميمة ان قلت ان الجامع بين الوضوء
و التيمم و هو الطهور يكون متيقنا و لا ندري ان هذا الفرد هل يحرز مصلحة الجامع وحده
أو يحتاج إلى الضميمة و حيث يكون من الشك في القدرة على إتيان ما فات من المصلحة
فالأصل هنا الاشتغال كما في ساير موارد الشك في القدرة.
أقول قد مر ان الشك في القدرة هنا غير ساير الموارد لأنه ان كان للعبد سبيل
لفهم القدرة بالفحص يجب الاحتياط و أما ما لا سبيل له إليه و لو تفحص فلا احتياط فيه و
و المقام كذلك لأن القدرة على إتيان المصلحة يكون الشك فيها من جهة عدم العلم بأمر
المولى بالضميمة و عدمه.
و اما على فرض كون القضاء بالأمر الجديد و ان الفوت علة لحدوث التكليف
فأيضا قال شيخنا العراقي(قده)بان الفوت صادق في المقام و يشمله دليل اقض ما فات كما فات
الا ان يقال ان الفوت التام يكون الدليل شاملا له و اما الناقص يكون الدليل منصرفا
عنه على ان الشك يكون في القدرة و الاحتياط فيه لازم لتمامية البيان بالنسبة إلى أصل
الحكم و يكون الشك في مرحلة الامتثال و الجواب عنه كالجواب عن قوله السابق لأن
المقام يكون من الشبهة المصداقية في الفوت فلا يشمله الدليل و الشك و لو كان في-
القدرة لكن لا يعلم حصول القدرة الا من قبل الشرع ببيان التكليف و حيث يكون الشك
فيه فالأصل يقتضى البراءة عنه.
الصورة الرابعة هي ان يكون العلم بوفاء التيمم ببعض المصلحة و الشك في وفائه
ببعضها الاخر مع احتمال ذلك فهنا أيضا يفهم من إطلاق كلام المحقق الخراسانيّ(قده)