مجمع الافكار و مطرح الانظار - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٢٣٧
لنا عليها لأنها خلاف ظاهر الأمارات فانها كاشفة و طريق إلى الواقع و لو سلم السببية
بالنحو الصحيح و هو أن يكون المصلحة في المؤدى لا يكون لنا دليل على انه يكون بدلا
عن الواقع و مجزيا عنه الا انه يكون ادعاء الإجماع في المورد على عدم الإعادة.
و فيه انه بعد الاختصاص بالمورد يكون فيه احتمال السندية من جهة الاستناد
بأحد الطرق التي ذكرناها من السببية و غيره فتحصل ان جواز الاقتداء مستندا بهذه-
الأدلة عند تخالف الإمام و المأموم في العمل مما لا وجه له هذا تمام الكلام عن بحث-
الاجزاء في الأوامر.
الفصل الرابع في مقدمة الواجب
و ينبغي البحث فيها عن مقدمات
المقدمة الأولى
في ان هذا البحث متعلق بأي
علم من العلوم فهل هو أصولي يقع نتيجة البحث فيه كبرى للصغريات الفقهية كما هو
المشهور من معنى الأصولي أو فقهي بمعنى انه يكون بيانا لحكم فعل المكلف من-
الوجوب أو الحرمة و غيرهما أو يكون من المبادي الأحكامية و هي المسائل التي تكون
محمولاتها من عوارض الأحكام التكليفية أو الوضعيّة كتضاد الأحكام و ملازمة بعضها
لبعض بتقريب ان يقال هل الوجوب يسرى من ذي المقدمة إليها فان الوجوب حكم و
البحث من السريان من عوارضه أو من المسائل الكلامية التي يبحث فيها عن الثواب و
العقاب بمعنى انه هل يكون لترك المقدمة أو لفعلها مع قطع النّظر عن ذيها ثواب أو
عقاب أم لا.
ثم هل البحث في المقام عقلي أو ان البحث لفظي أي يكون في الدلالات الثلاث
المطابقة و التضمن و الالتزام وجوه و احتمالات.
و التحقيق في المقام هو ان يقال ان البحث هنا أصولي عقلي اما كونه أصوليا
فلان نتيجة البحث فيه هي ان يصير الكبرى للصغريات الفقهية ضرورة ان المقدمة
مثلا لو كانت واجبة ينتج البحث في جميع أبواب الفقه مما له مقدمة و اما كونه عقليا