مجمع الافكار و مطرح الانظار - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٦٧
عدم الفرق بين كون اللفظ حقيقة في المعنى أو مجازا بعد ظهورها فلا يكون البحث
عن علائم الحقيقة عندهم فيه فائدة.
الأمر الثامنفي تعارض أحوال اللفظ
الأمر الثامن في الكفاية في تعارض أحوال اللفظ فان له أحوالات ستة الحقيقة
و المجاز و الاشتراك و الاستخدام و الإضمار و الإطلاق و التقييد فقال بعض أهل الأدب
لا اعتبار بملاحظة الترجيح بين المحتملات ما لم يصل إلى حد ظهور اللفظ في معنى ما
و قال بعضهم بملاحظة الترجيح و رأي الآخوند(قده)أيضا هو الأول و لذا لم يبحث عن
تعارض الأحوال مفصلا و لكن الحق عدم كون الأحوال كذلك بل لبعض أحواله مرجح
على بعض و يكون له ثمرات في الفقه فنقول مستعينا باللّه تعالى انه قد مر ان المسالك في باب
حجية الأمارات ثلاثة:الظهور الواصل أو الصادر أو كليهما بحيث يكون الواصل
كاشفا عن كون الصادر كذلك فعلى هذا إذا دار الأمر بين الحقيقة و غيرها من المجاز
و الاشتراك و غيرهما فاما ان يكون في الكلام ما يحتمل قرينيته على خلاف الحقيقة
أولا يكون فعلى الثاني لا إشكال في ان الترجيح مع الحقيقة على جميع المسالك
فان المدار على الظهور و الأصل العقلائي عليه أيضا و هو هنا موجود و اما على فرض وجود
ما يحتمل القرينية فعلى التحقيق من ان اللفظ ما لم يكن له ظهور عندنا لا واقع
لظهوره الصادر فيصير مجملا و اما على مسلك شيخنا الأستاذ العراقي(قده)من جريان
أصل التعبدي فهنا أيضا يجري أصالة عدم القرينة و يحكم بكون اللفظ مستعملا في
معناه الحقيقي و هكذا إذا دار الأمر بين كونه منقولا عن معناه الحقيقي إلى حقيقي ثانوي
أو بقائه بحاله مع الشك في أصل وضع له غير هذا الوضع لا ما علم له حالة سابقة في معنى آخر
فهنا أيضا أصالة عدم النقل مع عدم ما يحتمل القرينية جارية مطلقا و اما مع وجوده
فلا تجري على مسلك التحقيق فيصير مجملا و تجري على مسلك القائل بجريان
الأصل التعبدي.