مجمع الافكار و مطرح الانظار - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٢٤٣
فيه لأنه يكون في المركبات الاعتبارية لا الخارجية أي نكون في صدد ان نبحث ان
الاجزاء الصلاتية التي يكون وحدتها بالاعتبار المحض هل تكون شيئا وراء التكبير
و الركوع و السجود إلى التسليم و يترتب على هذه الاجزاء أو تكون الصلاة هي
نفسها و اما المركبات الخارجية مثل المعجونات التي يحصل منها مزاج ثالث فتكون
خارجة عن محل الكلام.
ثم ان١ثمرة البحث في وجود المقدمات الداخلية و الاعتراف بها تظهر في-
صورة دوران الأمر بين الأقل و الأكثر فان العلم الإجمالي ينحل على فرض عدم القول
بها و لا ينحل على فرض القول بها بيان ذلك انا إذا شككنا في جزء من الاجزاء بعد العلم
بكون التسعة مثلا جزء للصلاة نعلم إجمالا بوجوب شيء علينا اما الأقل أو الأكثر و العلم
الإجمالي كذلك ينتج علما تفصيليا لأن الأقل واجب على كلا التقديرين سواء كان-
الأكثر واجبا أم لا فعلى فرض عدم القول بالمقدمات الداخلية ينحل العلم كذلك بالعلم
١أقول قد توهم ان هذه ثمرته و لكن لا وجه لأصل البحث و للإطالة في المقام و لا تكون
هذه ثمرته لأن ما ذكره من العلم الإجمالي بأنه اما يكون الجزء واجبا بوجوب نفسي أو غيري
و لا يحصل اليقين بوجوب الأقل تفصيلا بعد العلم الإجمالي بان الواجب اما هو الأقل أو الأكثر لا
يتم لأنا نعلم تفصيلا ان الأقل واجب فان قلنا بالمقدمات الداخلية فبوجوب نفسي و غيري و على
فرض القول بعدمها فبوجوب نفسي فقط فأين المنجز بالعلم الإجمالي حتى يقال لا ينجز ثانيا.
و لو كان الإشكال من هذه الجهة فعلى فرض عدم القول بالداخلية أيضا وارد من جهة-
العلم التفصيلي بالأقل و العلم الإجمالي بأنه اما واجب فقط أو هو واجب في ضمن الأكثر و السر في
انحلال العلم الإجمالي في باب الأقل و الأكثر هو ان العلم لا يكون في الواقع إجماليا بل يكون
من توهم الإجمال لأنه من الأول نعلم الأقل تفصيلا و نشك في الأكثر تفصيلا و إشكال ارتباطية الا-
جزاء يكون جوابه في ذلك المقام الّذي يكون البحث عن البراءة أو الاحتياط في ذاك الباب
و حاصل الجواب هو عدم كوننا مأمورين بأغراض الموالي بل بما تم عليه البيان فان كان نفسيا
فهو و ان كان نفسيا و غيريا فكذلك و لا يكاد ينقضي تعجبي عن هذه الثمرة مع ان القائل بالمقدمات
الداخلية يرى الفرق باعتبار بشرط الشيء و بشرط لا.