مجمع الافكار و مطرح الانظار - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٢١٨
البراءة بل يقول في المقام و في الصورة الثالثة انها تثبت بالأولوية و قد يفصل في المقام
بين كون القضاء بالأمر الأول أو بالأمر الجديد فقيل على الأول بالاشتغال و على الثاني
بالبراءة لأنه يدور الأمر بين كون التكليف هو الوضوء خارج الوقت أو هو مع التيمم
في الوقت لدرك مصلحته فلو كان التيمم وافيا بجميع المصلحة لا يحتاج إلى الوضوء و لو
لم يكن وافيا به يجب ضميمته أيضا فالذي يبرأ الذّمّة به يقينا هو الوضوء خارج الوقت مع
التيمم فيه و اما التيمم فقط فيمكن ان يكون أحد فردي التخيير و يمكن ان لا يكون
مبرأ الذّمّة لعدم وفائه بالمصلحة فيحتاج إلى الضميمة فيتعين الوضوء في خارج الوقت
أيضا ليحصل الفراغ اليقينيّ بعد الاشتغال اليقينيّ اما على فرض كون القضاء بالأمر-
الجديد فحيث لا يصدق الفوت في المقام و يكون من موارد الشبهة المصداقية لقوله عليه السلام فليقضها كما فاتت فالأصل يقتضى البراءة عن التكليف لأن المتيقن هو وجوب التيمم في
الوقت و اما الوضوء خارجه فيكون الشك فيه من الشك في أصل التكليف لأنا لا نعلم أن
الأمر به هل يكون أم لا بخلاف صورة كون القضاء بالأمر القديم فان تحققه مما لا كلام
فيه و الشك يكون في حصول البراءة.
في الاجزاء في الأمر الظاهري
المقام الخامس
في ان الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري مثل مفاد الأصول
و الأمارات هل يجزى إذا انكشف خلافه أم لا و لا يخفى ان كشف الخلاف اما يكون في
الأصول أو في الأمارات و هي اما ينكشف خلافها في الحكم أو في الموضوع فيجب البحث
في أربع مواضع.
الموضع الأول في كشف خلاف الأمارة و لا يخفى انه في هذا المقام تارة يبحث
على مسلك القائل بالطريقية فيها و تارة على مسلك السببية و على الطريقية أيضا ففيها أربع
مسالك الأول تتميم الكشف على مسلك شيخنا النائيني(قده)و هو محرزية الواقع بها الثاني
هذا المسلك لكن بمعنى ان كل أثر يكون على الواقع و على العلم به يترتب عليها مثلا