التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٢٧ - القول في النذر
(مسألة ٢٢): لو عيّن شاة للصدقة، أو لأحد الأئمّة عليهم السلام، أو لمشهد من المشاهد ونحو ذلك، يتبعها نماؤها المتّصل كالسمن، وأمّا المنفصل (٢٧) فلايترك الاحتياط في الحمل واللبن، بل لايخلو من وجه. وأمّا النتاج الموجود قبل النذر واللبن المحلوب كذلك فلمالكه.
(مسألة ٢٣): لو نذر التصدّق بجميع ما يملكه لزم، فإن شقّ عليه قوّم الجميع بقيمة (٢٨) عادلة على ذمّته، وتصرّف في أمواله بما شاء وكيف شاء، ثمّ يتصدّق عمّا في ذمّته شيئاً فشيئاً ويحسب إلى أن يوفي التمام، فإن بقي منه شيء أوصى بأن يؤدّى ممّا تركه بعد موته.
(مسألة ٢٤): لو عجز الناذر عن المنذور- في وقته إن كان موقّتاً، ومطلقاً إن كان مطلقاً- انحلّ نذره وسقط عنه ولا شيء عليه. نعم لو نذر صوماً فعجز عنه تصدّق عن كلّ يوم بمُدّ من طعام (٢٩) على الأقوى،
(٢٧) إمّا لحصول الملكيّة بالنذر، أو لعدّ العرف النماء المتولّد من العين بمنزلتها في جميع مالها من الأحكام.
(٢٨) لصحيح الخثعمي: «قوّم منزلك وجميع متاعك بقيمة عادلة، واكتب في صحيفة جملة ما قوّمته، ثمّ قُم في مالك على ما كنت فيه، ثمّ انظر إلى كلّ شي تصدّق به، فاكتب وافعل ذلك في كلّ سنة حتّى تفي للَّهبجميع ما نذرت ويبقى لك منزلك ومالك»[١] انتهى ملخّصاً.
(٢٩) لعدّة روايات، منها: خبر ابن مسكان: «فلتصدّق مكان كلّ يوم بمدّ على مسكين»[٢]، ونحوه سائر أخبار الباب الخامس عشر من أبواب بقيّة الصوم الواجب.
[١]. انظر: وسائل الشيعة ٢٣: ٣١٤، كتاب النذر والعهد، الباب ١٤، الحديث ١ ..
[٢]. وسائل الشيعة ١٠: ٣٩٠، كتاب الصوم، أبواب بقيّة الصوم الواجب، الباب ١٥، الحديث ٤ ..