التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٨٠ - القول في الذباحة
الخاصّة المشترطة عن المورد، ولعدّة أخبار:
أو غيرها. نعم في وقوع الذّكاة بالسنّ والظفر (٧) مع الضرورة إشكال؛ وإن كان عدم الوقوع بهما في حال اتّصالهما بالمحلّ لايخلو من رجحان، والأحوط الاجتناب مع الانفصال أيضاً؛ وإن كان الوقوع لايخلو من قُرب.
(مسألة ٤): الواجب في الذبح قطع تمام الأعضاء (٨) الأربعة: الحلقوم، وهو
منها: صحيح الشحّام: «اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة وبالعود إذا لم تصب الحديدة، إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس»[١].
وصحيح ابن الحجّاج: في المروة والقصبة والعود: «إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك»[٢]، والمرو: الحجر الحادّ الذي يقدح النار. والليطة- بفتح اللام-: القشر الظاهر من القصبة.
(٧) للشكّ في شمول أدلّة الجواز لهما، فتكون أصالة عدم التذكيةُ محكّمة مع أنّ في معتبرة ابن علوان: «لا بأس بذبيحة المروة والعود وأشباههما، ما خلا السنّ والعظم»[٣]، وحمل العظم هنا على ما لا يقطع الأوداج.
(٨) على المشهور[٤]: بل ولا خلاف في خصوص الحلقوم[٥]، ولصحيح ابن الحجّاج: «إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك»[٦].
وصحيح زيد الشحّام: «إذا قطع الحلقوم وجرى الدم فلا بأس»[٧].
وحمل الأوداج على الودجين، فلا يبقى- حينئذٍ- دليل على قطع المريء، أو
[١]. وسائل الشيعة ٢٤: ٩، كتاب الصيد والذباحة، أبواب الذبائح، الباب ٢، الحديث ٣ ..
[٢]. وسائل الشيعة ٢٤: ٨، كتاب الصيد والذباحة، أبواب الذبائح، الباب ٢، الحديث ١ ..
[٣]. وسائل الشيعة ٢٤: ١٠، كتاب الصيد والذباحة، أبواب الذبائح، الباب ٢، الحديث ٥ ..
[٤]. انظر: الخلاف ٦: ٤٧، مسألة ٧؛ غنية النزوع ١: ٣٩٧؛ المهذّب البارع ٤: ١٦٨؛ رياض المسائل ١٣: ٣١٧؛ جواهر الكلام ٣٦: ١٠٥ ..
[٥]. انظر: مختلف الشيعة ٨: ٣٥٣؛ مسالك الأفهام ١١: ٤٧٣؛ كفاية الأحكام ٢: ٥٨٤؛ مستند الشيعة ١٥: ٣٩٨ ..
[٦]. وسائل الشيعة ٢٤: ٨، كتاب الصيد والذباحة، أبواب الذبائح، الباب ٢، الحديث ١ ..
[٧]. وسائل الشيعة ٢٤: ٩، كتاب الصيد والذباحة، أبواب الذبائح، الباب ٢، الحديث ٣ ..