التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٥٢٣
عمّ وامّ عمّة زوجتك حرام عليك؛ حيث إنّها جدّتها من الأب، وكذا امّ خال وام خالة زوجتك حرام عليك؛ حيث إنّها جدّتها من الامّ، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول: نعم، ومن قال بالعدم يقول: لا.
رابعها: زوجتك أرضعت بلبنك ولد عمّها أو ولد خالها، فصرت أبا ابن عمّها أو أبا ابن خالها، وهي تحرم على أبي ابن عمّها وأبي ابن خالها؛ لكونهما عمّها وخالها، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول: نعم، ومن قال بالعدم يقول: لا[١].
خامسها: امرأة أرضعت أخاك أو اختك لأبويك (٢٩) فصارت امّاً لهما، وهي
تزوّجت امرأةً هي زوجتك وهي امّ عمّ زوجتك، وهو العنوان الملازم لكونها جدّةً من الأب، فأنت تزوّجت جدّة زوجتُك، وإذا أرضعت زوجتك خالها أو خالتها صارت امّ خالها أو خالتها، وهو ملازم للجدودة من الامّ، فأنت تزوّجت امرأةً هي زوجتك وهي امّ خال زوجتك، أي: جدّتها من الامّ وهي محرّمة عليك.
الامّ، فأنت تزوّجت امرأةً هي زوجتك وهي امّ خال زوجتك؛ أي: جدّتها من الامّ وهي محرّمة عليك.
(٢٩) أقول: الأولى أن يضيف إلى ذلك قوله: «أو لُامّك فقط» فإنّ عنوان امّ الأخ من الامّ أيضاً ملازم للُامّيّة، بخلاف امّ الأخ من الأب فقط.
وتوهّم أنّ عنوان امّ الاخت في غير الرضاع عنوان أصليّ محرّم بنفسه ولو لم ينطبق على الامّ أيضاً، كما في امّ الأخ للأب؛ فإنّها محرّمة لا من جهة كونها امّاً، فيكون محرّماً إذا حصل بالرضاع فاسد؛ لأنّ حرمتها ليست من تلك الجهة، بل من جهة المصاهرة؛ لكونها منكوحة الأب. فامّ الأخ من النسب مع عدم انطباقها على الامّ لا تكون محرّمةً.
[١]. في( أ) لم يرد هذا الفرض بتمامه ..