التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٣٢٥ - (ولاية الأب على الصغير و الصغيرة)
ويظهر من «المسالك»[١] الاستدلال له بصغرى وكبرى، وهما: إنّ الجدّ له الولاية على المال، وكلّ من له الولاية عليه فله الولاية على نكاحها، أمّا الصغرى فللإجماع، وأمّا الكبرى فلصحيح ابن سنان: «إنّ الذي بيده عقدة النكاح هو وليّ أمرها، والجدّ وليّ أمرها في الجملة»[٢].
ثمّ إنّه يظهر في المسألة خلاف من بعض الوجوه: فعن ابن أبي عقيل: إنّ الوليّ الذي هو أولى بنكاحهنّ هو الأب دون غيره من الأولياء[٣] وذلك لحصر بعض النصوص الولاية فيه، كصحيح ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «لا تنكح ذوات الآباء من الأبكار إلّابإذن آبائهنّ»[٤].
وفيه أوّلًا: انعقاد الإجماع من غيره على خلافه.
وثانياً: ما عرفت من النصوص المعتبرة الدالّة على ثبوتها للجدّ من الأب، وعلى تقديم الجدّ عليه مع التعارض.
وثالثاً: أنّ الظاهر أنّ الحصر في صحيح ابن أبي يعفور إضافيّ بالنسبة للُامّ وآبائها وللأخ والعمّ وغيرهم.
ورابعاً: أنّ الآباء يشمل الأجداد أيضاً.
وعن ابن الجنيد: «ثبوت الولاية للُامّ وآبائها»[٥]. واستدلّ على ذلك بما روي أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله أمر نعيم بن النحّام[٦] أن يستأمر امّ ابنته في أمرها، وقال صلى الله عليه و آله: «وائتمروهنّ في بناتهنّ»[٧].
[١]. مسالك الأفهام ٧: ١١٧ ..
[٢]. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٨٢، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب ٨، الحديث ٢ ..
[٣]. انظر: مختلف الشيعة ٧: ١٠٠؛ جواهر الكلام ٢٩: ١٧١ ..
[٤]. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٧٧، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب ٦، الحديث ٥ ..
[٥]. انظر: مختلف الشيعة ٧: ١٠٧؛ جواهر الكلام ٢٩: ٢٣٤ ..
[٦]. النحيم: صوت يخرج من الجوف، والنحّام: كثير النحم ..
[٧]. السنن الكبرى للبيهقي ٧: ١١٦.