التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ١٥٧ - كتاب النكاح
وفيه: مع قوّة احتمال انصرافها إلى غير الوجه والكفّين بمقتضى الضرورة العرفيّة
أنّها مقيّدة بما دلّ على الجواز.
ومنها: خبر أنّ «المرأة عِيّ وعورة»[١].
وفيه: أنّه لو دلّ لدلّ على تحريم إخراجها من البيوت، فالأمر استحبابي أو إرشادي يدلّ على رجحان عدم خروجها.
ومنها: إشعار آية الحجاب بذلك، وهي قوله تعالى: «يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلبِيبِهِنَّ».
وفيه: أنّ مفادها هي مفاد قوله تعالى: «وَ لْيَضْرِبْنَ»؛ فإنّهنّ كُنّ لا يحفظن على الخمار والجلباب، فلا يسترن إلّاخلف الآذان.
ومنها: أنّ ذلك سيرة المتديّنات.
وفيه: أنّها نشأت من فتاوى العلماء برجحان التستّر الكامل ولا تتّصل بعصر المعصومين عليهم السلام.
ومنها: ما دلّ على أنّه: «ما من أحد إلّاويصيب حظّاً من الزنا، فزنا العينين النظر»[٢].
وفيه: أنّه مسوق لبيان النظر مع التلذّذ وإلّا فلا يكون زناء، وهو خارج عن محلّ البحث.
ومنها: أمر المرأة بالتنقّب والخروج من وراء الستر ليعرّفها الشاهد، كما في التوقيع المبارك له عليه السلام: «تتنقّب وتظهر للشهود إن شاء اللَّه»[٣].
وفيه: أنّه ليس المراد ستر وجهها وإلّا لم يزد الظهور علماً للشاهد، بل التستّر بالخمار مع ظهور الوجه.
ومنها: صحيح[٤] سعد الإسكاف الماضي.
[١]. وسائل الشيعة ٢٠: ٦٦، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب ٢٤، الحديث ٤ ..
[٢]. وسائل الشيعة ٢٠: ١٩١، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب ١٠٤، الحديث ٢ ..
[٣]. وسائل الشيعة ٢٧: ٤٠١، كتاب الشهادات، الباب ٤٣، الحديث ٢ ..
[٤]. انظر: وسائل الشيعة ٢٠: ١٩٢، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب ١٠٤، الحديث ٤ ..