تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٢٠ - فى استصحاب صحة الاجزاء السابقة
قلت: نعم (١) و لا ضير فى التزام ذلك (٢)، و معنى بطلانها (٣) عدم الاعتداد بها فى حصول الكل.
لعدم (٤) التمكن من ضم الباقى اليها فيجب استيناف الصلاة (٥) امتثالا للامر (٦).
و الفتاوى ان الحدث مثلا مبطل و ناقض للصلاة فان معنى ذلك انه يكون مخلا بصحة الاجزاء السابقة.
(١) اى لا يعرض البطلان للاجزاء السابقة.
(٢) اى فى التزام عدم عروض البطلان للاجزاء السابقة.
(٣) اى معنى بطلان الاجزاء السابقة المستفاد من الفتاوى، و النصوص مع كونها صحيحة عدم الاعتداد بها ... بمعنى ان صحة الاجزاء السابقة لا تكفى فى حصول الكل صحيحا بل لا بد من ضم باقى الاجزاء و الشرائط اليها حتى يحصل الكل، و ذلك غير ممكن بعد عروض الموانع و النواقض فى الاثناء لان عروضهما يوجب اخراج الاجزاء السابقة عن قابلية لحوق الاجزاء الباقية اليها كى يحصل المركب منهما.
(٤) اى انما لا يعتنى بالاجزاء السابقة مع فرض صحتها لاجل عدم التمكن من ضم باقى الاجزاء، و الشرائط اليها كى يحصل الكل صحيحا.
(٥) اذ بعد عدم امكان ضم باقى الاجزاء الى الاجزاء السابقة لا يمكن تصحيح هذه الصلاة فيجب رفع اليد عما بيده، و يعيدها من الاول.
(٦) اى امتثالا للامر المتعلق بكل الصلاة.