تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٩٩ - فى عدم كون كلام الخوانسارى ظاهرا فى موافقة شيخنا الاعظم
الواصل الينا لا يكون مجملا للمخاطبين فتكليف المخاطبين بما هو مبين، و اما نحن معاشر الغائبين فلم يثبت اليقين بل و لا الظن بتكليفنا بذلك الخطاب (١) فمن كلف (٢) به لا اجمال فيه عنده، و من عرض له الاجمال (٣) لا دليل على تكليفه (٤) بالواقع المردد لان اشتراك غير المخاطبين معهم (٥) فيما لم (٦) يتمكنوا من العلم به عين الدعوى (٧).
عرضيا بان لم يكن الخطاب حين صدوره مجملا بالنسبة الى المخاطبين، و انما عرض الاجمال عليه بالنسبة الى الغائبين، و المحقق لا يقول بلزوم الاحتياط هنا.
(١) و المحقق يقول بوجوب الاحتياط فيما لو حصل اليقين للمكلف بامر و لم يحصل اليقين لنا بالنسبة اليه فلعل المحقق ايضا يمنع وجوب الاحتياط بالنسبة الينا.
(٢) بصيغة المجهول اى من كلف بالخطاب لا اجمال فى الخطاب عند من كلف به كالمخاطبين بالخطاب.
(٣) كنحن معاشر الغائبين.
(٤) اى على تكليف من عرض له الاجمال بالواقع الذى هو مردد بين امور.
(٥) اى مع المخاطبين.
(٦) اى فى الاحكام التى لم يتمكن الغائبون من تحصيل العلم به.
(٧) اذ ما هو مسلم من اشتراك الغائبين مع الحاضرين، انما هو فى الاحكام التى تمكن الغائبون من العلم بها، و اما الاحكام