تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٩٨ - فى الجواب عن المحقق القمى
القمى، و المحقق الخوانسارى (ره) فى ظاهر بعض كلماته لكنه (١) وافق المختار فى ظاهر بعضها الآخر قال (٢): فى مسألة التوضؤ بالماء المشتبه بالنجس بعد كلام له فى منع التكليف فى العبادة إلّا بما ثبت من اجزائها و شرائطها ما (٣) لفظه: «نعم لو حصل يقين المكلف بامر و لم يظهر معنى ذلك الامر بل يكون مترددا بين امور (٤) فلا يبعد القول بوجوب تلك الامور جميعا حتى يحصل اليقين بالبراءة (٥)» انتهى و لكن التأمل فى كلامه (٦) يعطى عدم ظهور كلامه فى الموافقة (٧) لان الخطاب المجمل
(١) اى لكن الخوانسارى وافقنا فى جواز الخطاب بالمجمل فى ظاهر بعض كلماته الأخر.
(٢) اى قال الخوانسارى.
(٣) اى قال ما لفظه.
(٤) كقوله جئنى بعين فانها مترددة بين عين جارية و باكية و ذهب و فضة و غيرها.
(٥) و انت ترى ان ظاهر هذا الكلام من الخوانسارى هو جواز الخطاب بالمجمل و إلّا لم يكن وجه لوجوب الاحتياط
(٦) اى فى كلام الخوانسارى.
(٧) اى لا يكون كلامه موافقا للمختار اذ هو حكم بلزوم الاحتياط اذا كان الاجمال فى الخطاب ذاتيا بان يكون الخطاب مجملا للمخاطبين الذين هم المكلفون بالخطاب، و لذا قال لو حصل يقين المكلف يأمر ... و نحن لسنا بمكلفين بالخطاب، و انما نشترك فى الحكم معهم، و الشيخ حكم بلزوم الاحتياط فيما كان الاجمال