تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٨٩ - فى عدم ترتب اثر شرعى على استصحاب الاشتغال
اما وجوب (١) تحصيل اليقين بارتفاعه (٢) فلا يدل عليه (٣) الاستصحاب، و انما يدل عليه (٤) العقل المستقل بوجوب القطع بتفريغ الذمة عند اشتغالها، و هذا (٥) معنى الاحتياط فمرجع الامر (٦) اليه، و اما استصحاب (٧) وجوب ما وجب سابقا فى الواقع او
اثر شرعى يترتب عليه بلا واسطة، و الاثر الذى يترتب على الاستصحاب فى المقام هو وجوب تحصيل اليقين بفراغ الذمة و القطع ببراءتها، و هو اثر عقلى لا شرعى فيكون الاستصحاب مثبتا.
(١) لعله جواب عن اشكال مقدر. و حاصله: انا لا نسلم عدم ترتب حكم شرعى على الاستصحاب فى المقام و الاثر موجود، و هو وجوب القطع بفراغ الذمة.
و ملخص الجواب: ان الاثر المذكور اثر عقلى لا يدل عليه الاستصحاب بل هو بحكم العقل.
(٢) أى بارتفاع اشتغال الذمة.
(٣) أى لا يدل الاستصحاب على وجوب تحصيل اليقين.
بارتفاع اشتغال الذمة.
(٤) أى على وجوب تحصيل اليقين بفراغ الذمة.
(٥) أى القطع بتفريغ الذمة عند اشتغالها.
(٦) اى مرجع حكم العقل بتفريغ الذمة عند اشتغالها الى الاحتياط، و هذا اى الحكم بتفريغ الذمة حكم عقلى لا يعتبر فيه قصد التقرب، و لا يصلح هو ان يتقرب به الى المولى.
(٧) لما بين بطلان الاستصحاب على التقريب الاول اراد